⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4846 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-20
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د. حمـــدى الحلفــاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بتاريخ 6/12/2003 برفض قبول أوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة النزهة بمحافظة القاهرة على مقعد العمال ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتعويضه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، فإنه مردود إذ أن الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى أنها رفضت قبول أوراق ترشيح المدعى لعدم تقديمه مستند حديث يفيد صفته كعامل ، الأمر الذى يتوافر معه القرار الإدارى الذى يصلح لأن يكون محلا للطعن عليه بدعوى الإلغاء . وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى ركنين معا ، أولهما ركن الجدية ، بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر فى طلب الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 88 من الدستور تنص على أن " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب . . . . " وتنص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 72 " فى شأن مجلس الشعب " على أن يتألف مجلس الشعب من . . . . . يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . . . . " وتنص المادة الثانية من هذا القانون ( بعد تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ) على أن فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح . . . ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية . ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية . وتنص المادة السادسة من القانون المذكور على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . . . . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائتى جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات . . . . . . . . . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمرة الخامسة والثلاثين عاما من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها ". وتنص المادة الثامنة من ذات القانون على أن " تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها . . . . . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية " . وتنص المادة التاسعة من ذلك القانون على أن " يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح . . . " ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور0 وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها . . . . لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها . . . . وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار . وتنص المادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 ( المعدل بالقرار رقم 6054 لسنة 1990 ) على أن " يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك . . . ويكون مصحوبا بالمستندات الآتية : أ – . . . . . . ب – . . . . . ج – . . . . . د – . . . . . " ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت فى ملف عمله أو ملف خدمته ، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى وإنه لا يزال باقيا فى نقابته العمالية" . ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع فى قانون مجلس الشعب حرصا منه على إرساء مبادئ الديمقراطية فى تشكيل المجلس النيابى ( مجلس الشعب ) أوجب أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من الفلاحين والعمال ، وحدد مدلول كل من الفلاح والعامل تحديدا صريحا وقاطعا حيث بين أن العامل هو من استوفى الشروط التالية : - 1 – أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات . 2 – أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل . 3 – ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل ، واستثنى المشرع من بعض هذه الشروط حالتين : - أولهما : أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا . ثانيهما : من بدأ حياته عاملا ثم حصل بعد ذلك على المؤهل العالى ، واشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء أن يبقى الشخص مقيدا فى نقابته العمالية وذلك إلى جانب توافر باقى الشروط الأخرى ، هذا مع مراعاة ، أن المشرع بموجب التعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب بالقانون رقم 12 لسنة 2002 قرر الاحتفاظ بصفة العامل للشخص الذى كان يكتسب هذه الصفة ، حتى بعد أن تنتهى علاقة العمل ، طالما أنه مستوفى الشروط الأخرى المشار إليها ، وأن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، ومؤدى ذلك ولازمه ، أنه إذا لم يتوافر فى شأن ذلك الشخص ( الذى احتفظ له المشرع بصفة العامل بعد انتهاء خدمته ) ، أحد الشروط الأخرى السابقة ، أو لم يكن مقيدا فى نقابة عمالية ، فإنه ينحسر عنه وصف العامل . وفى مجال إثبات صفة المرشح فإنه ولئن كان المشرع قد حدد وسيلة معينة لإثبات هذه الصفة وهى إقرار يقدمه المرشح فى أوراق ترشيحه ، فإنه لم يجعل من هذا الإقرار حجة بذاته على جهة الإدارة وإنما قيده بأن يكون مصحوبا بما يؤيده من مستندات بل وقيد سلطة اللجنة التى تقوم بفحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح بأن يكون قرارها من واقع المستندات المقدمة من المرشح ، وقد أفصح قرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن تنفيذا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 عن المستندات الواجب تقديمها لإثبات صفة المرشح بأنه عامل وأهمها أن يقدم شهادة بعضوية النقابة العمالية . ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعى تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال الذى خلا بدائرة النزهة بمحافظة القاهرة بخروج نائب التجنيد منه ، ولم يقدم ضمن أوراق ترشيحه لإثبات صفة العامل ( بعد انتهاء خدمته من العمل الذى كان يشغله ) ما يستدل منه أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من عمله السابق ، كما لم يقدم شهادة بأنه عضو بنقابة عمالية ، حيث قرر المدعى أمام المحكمة بجلسة 20/12/2003 أن خدمته من عمله السابق قد انتهت قبل بلوغه سن الستين وأنه لم يحصل على معاش ( لعدم اكتمال المدة المقررة ) وأنه لا يعيش على دخله من عمله السابق ، كما أنه غير مقيد بنقابة عمالية حيث كان مقيدا بنقابة عمال مصر حتى عام 1975 ثم انتهت عضويته وسافر إلى دول الخليج العربى ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن المدعى يكون قد افتقد الشروط التى يتعين توافرها لإكتساب صفة العامل ، وبالتالى ينحسر عنه وصف العامل ، مما يجعل قرار الجهة الإدارية رفض قبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة النزهة بمحافظة القاهرة بصفته عاملا ، قد صدر ( بحسب الظاهر من الأوراق ) متفقا وصحيح حكم القانون مما يرجح معه إلغاء هذا القرار عند نظر موضوع الدعوى ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ، ودون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع فى قانون مجلس الشعب حرصا منه على إرساء مبادئ الديمقراطية فى تشكيل المجلس النيابى (مجلس الشعب) أوجب أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من الفلاحين والعمال - حدد المشرع مدلول كل من الفلاح والعامل تحديدا صريحا وقاطعا حيث بين أن العامل هو من استوفى الشروط التالية:- 1 – أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات2 – أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل 3– ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل - استثنى المشرع من بعض هذه الشروط حالتين:- أولهما:- أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا . ثانيهما : من بدأ حياته عاملا ثم حصل بعد ذلك على المؤهل العالى واشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء أن يبقى الشخص مقيدا فى نقابته العمالية وذلك إلى جانب توافر باقى الشروط الأخرى - المشرع بموجب التعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب بالقانون رقم 12 لسنة 2002 قرر الاحتفاظ بصفة العامل للشخص الذى كان يكتسب هذه الصفة حتى بعد أن تنتهى علاقة العمل طالما أنه مستوفى الشروط الأخرى المشار إليها وأن يكون مقيدا فى نقابة عمالية - إذا لم يتوافر فى شأن ذلك الشخص ( الذى احتفظ له المشرع بصفة العامل بعد انتهاء خدمته ) أحد الشروط الأخرى السابقة أو لم يكن مقيدا فى نقابة عمالية فإنه ينحسر عنه وصف العامل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع حدد وسيلة معينة لإثبات صفة المرشح وهى إقرار يقدمه المرشح فى أوراق ترشيحه ولم يجعل من هذا الإقرار حجة بذاته على جهة الإدارة وإنما قيده بأن يكون مصحوبا بما يؤيده من مستندات بل وقيد سلطة اللجنة التى تقوم بفحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح بأن يكون قرارها من واقع المستندات المقدمة من المرشح .
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 /12/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بعدم قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة النزهة على مقعد العمال ، مع إلزام الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيحه ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لما أصابه من أضرار عن رفض قبول أوراق ترشيحه . وساق بيانا لدعواه ، أنه تقدم بتاريخ 6/12/2003 إلى مديرية أمن القاهرة بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة النزهة على مقعد العمال فى الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 25/12/2003 إلا أنه فوجئ برفض المختصين بالجهة الإدارية قبول أوراق ترشيحه بمقولة أنه لم يقدم ما يثبت صفته كعامل ، الأمر الذى حرمه من فرصة الترشيح فى انتخابات مجلس الشعب فى تلك الدائرة الانتخابية التى خلت بخروج نواب التجنيد منها ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه الإجحاف بحقوقه حيث قدم بأوراق ترشيحه ما يثبت صفته كعامل من خلال الترشيحات لمجلس الشعب عام 2000 والمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم السلام عام 2002 ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/12/2003 وتدوول نظرها بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم المدعى حافظة مستندات طويت على الأوراق التى قدمها إلى الجهة الإدارية عند تقدمه للترشيح ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية 1- حافظة مستندات طويت على مذكرة الشئون الإدارية بوزارة الداخلية وقد تضمنت أن المدعى لم يقدم المستندات التى تثبت صفته كعامل عند تقدمه بطلب الترشيح ،2 - مذكرة دفاع . وبجلسة 16/12/2003 حضر المدعى وقرر أنه سبق وتقدم بأوراق ترشيحه فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000 عن دائرة قسم النزهة بصفة عامل ، وقرر الحاضر عن الجهة الإدارية أنه لا ينازع فى أن المدعى قدم المستندات اللازمة للترشيح فيما عدا إثبات شرط الصفة لأنه أحيل إلى المعاش فى شهر يوليو الماضى كما حضر المدعى أمام المحكمة بجلسة 20/12/2003 و قرر أنه غير حاصل على مؤهل عال وغير مقيد حاليا بنقابة عمالية وكان مقيداً بنقابة عمال مصر حتى عام 1975 حيث انتهت عضويته وسافر إلى دول الخليج العربى ، وأضاف أن علاقة العمل قد انتهت بالنسبة له قبل بلوغه سن الستين ، وأنه لم يحصل على معاش ولايعيش على دخله من عمله السابق . وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فى الشق العاجل منها بجلسة 23/12/2003 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .