⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124130 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-1
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــد محمـــد الشــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة عبد السلام النجــــــــــــــار نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمــد مختـــار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامى عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 3390 لسنة 2003 بتحديد موعد إجراء عملية انتخاب عضويته لمجلس الشعب عن الدائرة السادسة عشرة ومقرها قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه غير قائم على سند من صحيح القانون وتقضى المحكمة برفضه . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية 0فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن الشق العاجل – فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية - فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن :- للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " . وتنص المادة (22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ( مستند له بالمادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 2000 على أن :- يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار وفق الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل . . . . . . . . ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن حق الترشيح من الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين والتى أوجب الدستور على الدولة كفالتها له على قدم المساواة والترخيص الدستورى للمشرع بتنظيم هذا الحق يستوجب وضع القواعد التى تمكنهم من ممارسته والوصول إلى جماهير الناخبين لعرض مقترحاتهم وبرامجهم الانتخابية أملا فى الحصول على أصواتهم داخل صناديق الاقتراع ، كما يتعين على جهة الإدارة حال تنفيذ أحكام القوانين المنظمة لهذا الحق ألا تعصف به أو تنتقص من مقداره بما صدر من قرارات تصدر بإجراءات هذه الانتخابات ، فلا يجوز لها من ثم أن تصدر قرارات تؤثر سلبا فى قدرة المرشحين على عرض برامجهم سواء من حيث الوقت المحدد لهم أو حريتهم فى الاتصال بالناخبين وإلا كان ذلك إهدارا لحق دستورى لا تستقيم بدونه الحياة النيابية فى مصر ولا تؤتى ثمارها المأمولة . ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المشرع قد حدد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ميعادا لإجراء الانتخابات واشترط ألا تقل المدة المحددة لإجراء الانتخابات التكميلية عن ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية ، وإذا صدر قرار وزير الداخلية فى الدعوى – حسب الظاهر من الأوراق – فى 16/2/2003 وحدد موعدا لإجراء الانتخابات التكميلية بدائرة عابدين والموسكى يوم الأحد 2/3/2003 بما يعنى أن المدة بين صدور القرار ونتائج الذكور لا تزيد على أربعة عشر يوما الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد أهدر النص القانونى الواجب الاحترام ويضحى طلب وقف تنفيذه قائما على سند جدى يبرره . ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهذا متوافر بدوره فى هذا الطلب بحسبان أن الأمر متعلق بحق دستورى هو حق الترشيح والانتخابات وهو حق واجب الحماية والدعوى المتعلقة به مستعجلة بطبيعتها سيما وأن الانتخابات المطعون عليها محدد لها باكر الأحد 2/3/2003 . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وإذ استوى طلب وقف التنفيذ على ساحته فقد بات لازما الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها ( م 184 مرافعات ) . ومن حيث إن هذا الحكم قد توافر له مناط إعمال المادة 286 مرافعات . فلــــــــــهذه الأســــــباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 3390 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الترشيح من الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين والتى أوجب الدستور على الدولة كفالتها له على قدم المساواة - الترخيص الدستورى للمشرع بتنظيم هذا الحق يستوجب وضع القواعد التى تمكنهم من ممارسته والوصول إلى جماهير الناخبين لعرض مقترحاتهم وبرامجهم الانتخابية أملا فى الحصول على أصواتهم داخل صناديق الاقتراع - يتعين على جهة الإدارة حال تنفيذ أحكام القوانين المنظمة لهذا الحق ألا تعصف به أو تنتقص من مقداره بما صدر من قرارات تصدر بإجراءات هذه الانتخابات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرارات تؤثر سلبا فى قدرة المرشحين على عرض برامجهم سواء من حيث الوقت المحدد لهم أو حريتهم فى الاتصال بالناخبين وإلا كان ذلك إهدارا لحق دستورى لا تستقيم بدونه الحياة النيابية فى مصر ولا تؤتى ثمارها المأمولة .
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/2/2003 يطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها وقف إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة (16) دائرة قسم الموسكى / عابدين بالقاهرة والمحدد لإجرائها يوم الأحد الموافق 2/3/2003 . وتخلص عناصر الدعوى – حسبما أورد فى صحيفتها – فى أن وزير الداخلية أصدر فى 17/2/2003 قراره بتحديد يوم 2/3/2003 موعدا لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (16) بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الموسكى / عابدين ، والمدعى أحد المرشحين لخوض هذه الانتخابات ، ويرى المدعى أن تحديد الموعد على هذا النحو جاء مخالفا لصحيح القانون بركيزة من أن المادة 22 من القانون رقم 73 لسنة 1956 أوجبت إصدار القرار بتحديد هذا الميعاد بثلاثين يوما على الأقل ، على حين صدر القرار الطعين قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات التكميلية موضوع الدعوى الماثلة بثلاثة عشر يوما فقط وهو ما يهوى بهذا القرار إلى الانعدام لمخالفته الصارخة للقانون ، واستطرد المدعى أن المقصود من وراء القرار المطعون فيه عدم إعطاء الوقت للمرشحين وخاصة مرشحى المعارضة لإجراء الدعاية الانتخابية ولإفساح الطريق أمام مرشحى حزب الحكومة للفوز فى هذه الانتخابات . وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدم بيانها . ونظرت الدعوى بجلسة اليوم 1/3/2003 وفيها قدم محامى الحكومة حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ، ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى ، وقدم وكيل المدعى حافظة طويت على عدد من جريدة الجمهورية ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم فى آخر جلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .