الطعن رقم 6460 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-16
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
و من حيث إن حقيقة طلبات المدعى – وفقا للتكييف الصحيح لها – الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لنظافة الجيزة بإلزامه بدفع مبلغ 1500 جنيه قيمة إزالة الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية ( لانتخابات مجلس الشعب عام 1995) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة يمثلها رئيسها فى مواجهة الغير وأمام القضاء – فإن الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليهما الأول والثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى يكون قائما على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة بقبوله .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فأنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة المادة (2) من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات – تنص على أن " لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة . . . "
وتنص المادة (4 ) من القانون سالف الذكر على أن : -
يعفى من الحصول على الترخيص( 1) ط - الإعلانات الانتخابية ( ى ) . . . .
على أنه لا يجوز مباشرة الإعلانات المشار إليها فى البنود الثلاثة الأخيرة إلا بعد موافقة السلطة المختصة طبقا للشروط وفى المدة التى يحددها لذلك ويتعين إزالتها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة المحددة .
وتنص المادة (8 ) من ذات القانون على أن : -
كل من باشر إعلانا أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له – يعاقب بغرامة لا تقل عن . . .
وفى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان . . . . فإذا لم يقم . . . .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الإعلان هو كل وسيلة أو تركيبة أو لوحة تصنع من أية مادة وتكون معدة للعرض أو النشر بحيث يمكن مشاهدتها من الطرق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام وقد حظر المشرع مباشرة الإعلانات إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وأعفى بعض الإعلانات من شرط الحصول على ترخيص كما حدد لبعض صور الإعلانات ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة ، طبقا للشروط وفى المدة التى يحددها ومنها الإعلانات الانتخابية وقد تضمنت أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 –تجريم مخالفة أحكامه ورخص للسلطة المختصة تنفيذ الأحكام الجنائية بإزالة المخالفات على نفقة المخالف حال عدم قيامه بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده ، وهو ما يقطع بأن إلزام المخالف بنفقات إزالة المخالفات عن الإعلانات لاحق لصدور حكم بإزالة الإعلان وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله .
وقد صدر قرار محافظ الجيزة رقم 1651 لسنة 1995 بتنظيم الدعاية الانتخابية قد تضمن إلزام طالب الإعلان بسداد مبلغ ألف جنيه كتأمين تحت حساب إزالة المخالفات كما حددت الهيئة المدعى عليها جهة منح الترخيص للإعلانات .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – إن المدعى كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب – وأن الهيئة المدعى عليها قد حددت مبلغ 1500 جنيه – قيمة إزالة المخالفات – وذلك دون صدور حكم قضائى يقضى بإزالة هذه المخالفات ثم ثبوت امتناع المدعى عن تنفيذ الحكم ، وتكون الإجراءات التى اتخذتها الهيئة المدعى عليها قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون فضلا عما تضمنه من اعتداء على سلطة القضاء الذى ناط به المشرع دون سواه تقرير مخالفة المخالف ، ويضحى من ثم طلب المدعى بإلغاء القرار قائما على سند صحيح من الواقع والقانون .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فــــــــلهذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات .
ســـــــكرتير المحكمــــــــة رئيـــــس المحكمـــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلان هو كل وسيلة أو تركيبة أو لوحة تصنع من أية مادة وتكون معدة للعرض أو النشر بحيث يمكن مشاهدتها من الطرق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام - حظر المشرع مباشرة الإعلانات إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وأعفى بعض الإعلانات من شرط الحصول على ترخيص كما حدد لبعض صور الإعلانات ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة طبقا للشروط وفى المدة التى يحددها ومنها الإعلانات الانتخابية - أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 تضمنت تجريم مخالفة أحكامه ورخص للسلطة المختصة تنفيذ الأحكام الجنائية بإزالة المخالفات على نفقة المخالف حال عدم قيامه بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده - إلزام المخالف بنفقات إزالة المخالفات عن الإعلانات لاحق لصدور حكم بإزالة الإعلان وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله .
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام مقبول ، أودعها قلم كتاب المحكمة فى 21/5/1996 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 2/5/1996 علم بوصول خطاب من المدعى عليها الرابعة تضمن ضرورة تسديد مبلغ 1500 ( ألف وخمسمائة جنيه ) على سند أنها مستحقه لها نظير قيامها بإزالة الملصقات الخاصة به حيث أنه كان من المرشحين لعضوية مجلس الشعب عام 1995 .
ونعى على القرار صدوره مخالفا للواقع ومشوبا بالانحراف بالسلطة لتأديب المرشحين المستقلين ، ولم يتم ثمة لصق لإعلانات من جانبه بناء على التعليمات من الجهات الأمنية التى صدرت لهم .
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع .
وقد نظر الشــــق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، و بجلســـــــة 18/6/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى .
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم : أولا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمحافظ الجيزة لرفعها على غير ذى صفة وبقبول الدعوى شكلا وببطلان مطالبة الهيئة المدعى عليها للمدعى بالمبلغ محل المطالبة على النحو المبين بالا سباب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد حددت المحكمة جلسة 5/3/2002 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة المدعى عليها مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى وإلزام المدعى المصروفات .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .