الطعن رقم 32288 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا .
من حيث إن المدعين بصفاتهم يطلبون تفسير الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 25/2/2003 فى الدعوى رقم 10730 لسنة 56 ق .
ومن حيث إن المادة (192) من قانون المرافعات تقضى بأن للخصوم أن :
يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوق أو إبهام بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، وإذ استوفى الطلب الماثل الإجراءات والشروط القانونية فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب فإنه ولئن كان منطوق الحكم هو المعبر عن الحكم بألفاظه الصريحة والواضحة فإن أسباب الحكم تبين بناء الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى بنى عليها الحكم ، وهذه الأسباب قد تحوى ما يكمل ما ورد بمنطوق الحكم وترتبط معه ارتباط وثيقا لا يمكن فصلهما ، والمستقر فقها وقضاء أنه لا يكون لطلب التفسير محل إذا تعلق بأسباب لا تكمل المنطوق ، أو بمنطوق وضحت عباراته على وجه استبيان فيه وحق الحق الذى وقر فى يقين المحكمة مسطرة الحكم .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – أن المحكمة قد نعت فى الدعوى رقم 10730 / 56 ق بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى شمال الجيزة / قسم إمبابة من المرشحين الذين تقدموا لها عدا المدعى عليهما الرابع والخامس وقد استند هذا المنطوق إلى ما ورد بأسباب الحكم من ثبوت عدم إجادة المدعى عليه الرابع فى الدعوى المشار إليها القراءة والكتابة ، وعدم مثول المدعى عليه الخامس أمام المحكمة لتمكينها من إنزال رقابتها على مشروعية القرار ، وإذا درج كل من المذكورين ضمن المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المشار إليه بالمخالفة للقانون وقضت المحكمة بإلغاء هذا القرار استمساكا بالمشروعية ولما شاب العملية الانتخابية برمتها من عوار وأفصح منطوق الحكم وأسبابه بجلاء عن قصد – دون غموض أو لبس مما يكون له طلب التفسير الماثل غير ذى محل وتقضى المحكمة برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بقبول طلب التفسير شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان منطوق الحكم هو المعبر عن الحكم بألفاظه الصريحة والواضحة فإن أسباب الحكم تبين بناء الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى بنى عليها الحكم - هذه الأسباب قد تحوى ما يكمل ما ورد بمنطوق الحكم وترتبط معه ارتباط وثيقا لا يمكن فصلهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكون لطلب التفسير محل إذا تعلق بأسباب لا تكمل المنطوق أو بمنطوق وضحت عباراته على وجه استبيان فيه وحق الحق الذى وقر فى يقين المحكمة مسطرة الحكم .
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص فى أن المدعين بصفاتهم – أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14 /10/2003 ، وطلبوا فى ختامها الحكم بتفسير ما ورد بمنطوق الحكم الصادر من الدائرة الموقرة بجلسة 25/2/2003 فى الدعوى رقم 10730 لسنة 56 ق وكذلك فى أسبابه المرتبطة به ارتباطا جوهريا للوقوف على حقيقة المراد منه وحتى يتسنى تنفيذ هذا الحق وما ينعقد وقصد المحكمة فيه .
وذكر المدعين بصفاتهم شرحا للدعوى : أن ......... المرشح فئات لحى الجيزة لعام 2002 أقام الدعوى رقم 10730 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى فى 14/4/2002 إبقاء الحكم وبصفة مستعجلة ببطلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى شمال الجيزة فئات وذلك بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس ( ........ وشهرته ( ........ ) ........ ووقف إعلان نتيجة كل منهما وإلغاء ما يترتب على هذه القيمة من آثار .
وبجلسة 25/2/2003 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى شمال الجيزة / قسم إمبابة بين المرشحين الذين تقدموا عدا المدعى عليهما الرابع والخامس وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات .
وخلص المدعون بصفاتهم – أن غموضا شاب منطوق الحكم وأسبابه المرتبطة بالمنطوق ، وأقاموا الدعوى الماثلة لتفسير قصد المحكمة .
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على الحكم المطلوب تفسيره .
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بتفسير الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/2/2003 فى الدعوى رقم 10730/ 56 ق على الوجه المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وبجلسة 13/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عند النطق به .