⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26734 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-2
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د. حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج الله مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة . وحيث إن المتشكل يطلب الحكم – حسب طلباته الختامية الواردة فى مذكرته المودعة خلال حجز الإشكال للحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 32223 لسنة 57 ق جلسة 1/6/2004 . وحيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا . وحيث إنه عن طلــــــــــب تدخل المدعو / هشام رأفت أحمد يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن طالب التدخل قد حصل على 1175 صوتا وهى أعلى من الأصـــــوات التى حصل عليها المستــــــشكل ضـــــده الثــــانى ( 863 صوتا ) ، وبالتالى فإنه يسبقه فى الترتيب ، ومن ثم فإن له مصلحة وصفه فى التدخل فى الدعوى ، وإذا استوفى هذا الطلب أوضاعه الشكلية فهو يكون مقبولا شكلا . و حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا . و حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، و كان الثابت بالأوراق أن الحكم المستشكل فى تنفيذه قد نعى بإلغاء القرار المطعون فيه ( القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار باستبعاد وترشيح أبو زيد عبد الرحمن أحمد ( المستشكل ) عن عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة دائرة العمرانية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حلول المدعى ( محمد خليفة زيدان ) المستشكل ضده الثانى محل المستشكل . ولما كان الثابت كذلك أن المستشكل ضده الثانى ( محمد خليفة زيدان ) قد حصل على 863صوتا فى الانتخابات التى أجريت للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن قسم العمرانية وليس 8863 صوتا حسبما أدعى المستشكل ضده الثانى فى عريضة دعواه والتى لم تعقب عليها الجهة الإدارية آنذاك بشئ ومن ثم ف'ن ذلك يعد واقعة جديدة طرأت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وتؤدى إلى عرقلة تنفيذه ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذه فيما تضمنه من إحلال المستشكل ضده الثانى (محمد خليفة زيدان) محل المستشكل فى عضوية المجلس المشار إليه . ومن حيث إن من يخسر الأشكال يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات . فـــــــلهذه الأسبـــــاب حكمــــــت المحكمة: بقبول الإشكال شكلا ، وبقبول طلب تدخل / هشام رأفت أحمد ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32223 لسنة 57 ق بجلسة 1/6/2004 فيما تضمنه من إحلال / محمد خليفة زيدان محل المستشكل ، وألزمت كلا من الجهة الإدارية والمستشكل ضده الثانى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون - لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .
فقرة رقم -1
الوقائع : - بتاريخ 7/7/2004 ، أقيم الاستشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 5761 لسنة 2004 بتاريخ 11/7/2004 فيما تضمنه من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32223 لسنة 57ق المتضمن استبعاد المستشكل من عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن قسم العمرانية وإحلال المستشكل ضده الثانى بدلا منه . وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الثانى أقام ضده ( المستشكل ) الدعوى رقم 32223 لسنة 57 ق طالبا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة السلبى بالامتناع عن إصدار قرار باستبعاد ترشيح العضو / ....... عن عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن قسم العمرانية وعلى أن يحل المستشكل ضده الثانى محله باعتباره أول المستحقين التاليين له فى المرتبة على أساس أنه حاصل على (8863 ) صوتا ولصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الهاربين من التجنيد . وبجلسة 1/6/2004 صدر حكم هذه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . ونعى المدعى على هذا الحكم مخالفته للقانون والواقع لان المستشكل ضده الثانى قد حصل على 8063 صوتا وليس 8863 صوتا كما ذكر بعريضة دعواه التى صدر فيها الحكم المستشكل فى تنفيذه وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بعريضة الإشكال التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الإشكال بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وقد تدخل هجوميا /........ على أساس أنه حاصل على 175 صوتا أى أعلى من الأصوات التى حصل عليها المستشكل ضده الثانى ، وقد تبادل أطراف الإشكال المذكرات والمستندات وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على محضر إجراءات فرز اللجنة العامة لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة قسم العمرانية والثابت فيها أن المستشكل ضده الثانى حاصل على 863 صوتا ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه يوم الخميس الموافق 30/9/2004 الساعة 12 ظهرا وخلال هذا الأجل أودع كل من المستشكل والمستشكل ضده الثانى مذكرة . وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل لذات الجلسة وفيها تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة . وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .