الطعن رقم 9135 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــــلاح الديــن الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود . حمـــــــــــدى الحلفــــــاوى وكيــــــــــل مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــد مختار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل بغية الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 7/4/2002 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9136 لسنة 56 ق المنوه عنه آنفا .
ومن حيث إن من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة فى رفعها وأن تتوافر هذه المصلحة من وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائيا فإن زالت المصلحة أثناء السير فى الدعوى تعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب .
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلستها المعقودة فى 7/4/2002 فى الطعن رقم 6362 لسنة 48 ق 0 ع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/4/2002 فى الدعوى رقم 9136 لسنة 56 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو الحكم المستشكل فى تنفيذه بموجب الإشكال الماثل ، وبهذه المثابة فإن المستشكلة لم تعد لها مصلحة فى الاستمرار فى نظر الإشكال ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله لهذا السبب .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الإشكال لزوال المصلحة ، وألزمت المستشكلة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة فى رفعها وأن تتوافر هذه المصلحة من وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائيا فإن زالت المصلحة أثناء السير فى الدعوى تعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على قضاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى زوال مصلحة المستشكل فى هذا الحكم الأخير .
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيم الإشكال الماثل بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 7 /4/2002 ، وقيد برقم 1080 لسنة 2002 وطلبت المستشكلة فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9136 لسنة 56 ق بجلسة 7/4/2002 والذى قضى بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح المستشكلة لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم النزهة على مقعد العمال ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفتها إلى الفئات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان .
وقد نظرت محكمة الأمور المستعجلة الإشكال بجلساتها وبجلسة 25/5/2002 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
وتنفيذا لذلك فقد ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المشار إليه وتحدد لنظره أمامها جلسة 25/3/2003 وبها قدم الحاضر عن المستشكلة حافظة مستندات طويت ( من بين ما طويت عليه ) شهادة صادرة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا مؤرخ فى 7/4/2002 تفيد أن المدعية قامت بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/4/2002 فى الدعوى رقم 9136 لسنة 56 ق المنوه عنه بموجب الطعن رقم 6362 لسنة 48 ق 0 ع وأن المحكمة الإدارية العليا قضت فى هذا الطعن بجلسة 7/4/2002 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره .
وبجلسة 25/3/2003 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم فيه بجلسة 29/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .