الطعن رقم 11169 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-15
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود . حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، فإن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لرفضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة .
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع قرر أصلا عاما فى شأن المنازعات التى تثور بين الجهات الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة مقتضاه أنه يتعين التقدم بطلب التوفيق إلى اللجان المنشأة وفقا للقانون المذكور ، وذلك قبول إقامة الدعوى سواء أكانت المنازعة مدنية أو تجارية أو إدارية ، ورتب المشرع جزاءا لعدم إتباع ذلك الإجراء تمثل فى عدم قبول الدعوى ، وخرج المشرع عن الأصل المتقدم ، فى منازعات معينة حددها على سبيل الحصر وتتمثل فى :
1) المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل .
2) منازعات التنفيذ .
3) الطلبات الخاصة بالأداء على العرائض .
4) الطلبات الخاصة بأوامر الأداء .
5) وأخيرا طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ 0 فتلك المسائل لم يتطلب المشرع بشأنها اللجوء إلى لجان التوفيق قبل إقامة الدعوى .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بأوراق الدعوى ، إن المدعيين طلبا إلغاء القرار المطعون فيه والتعويض ، ولم يقترن ذلك بطلب وقف التنفيذ 0 ولم تكشف الأوراق عن لجوء المدعيين إلى لجان التوفيق قبل إقامة دعواهما الماثلة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه .
وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
( يراجع فى ذات المعنى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – رقم 11169 لسنة 56 ق – بجلسة 15/ 9 / 2004 )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قرر أصلا عاما فى شأن المنازعات التى تثور بين الجهات الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة مقتضاه أنه يتعين التقدم بطلب التوفيق إلى اللجان المنشأة وفقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000بشأن لجان فض المنازعات لقبول إقامة الدعوى سواء أكانت المنازعة مدنية أو تجارية أو إدارية - رتب المشرع جزاءا لعدم إتباع ذلك الإجراء تمثل فى عدم قبول الدعوى - خرج المشرع عن الأصل المتقدم فى منازعات معينة حددها على سبيل الحصر وتتمثل فى :- 1-المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل . 2- منازعات التنفيذ . 3-الطلبات الخاصة بالأداء على العرائض . 4- الطلبات الخاصة بأوامر الأداء 5- وأخيرا طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ - تلك المسائل لم يتطلب المشرع بشأنها اللجوء إلى لجان التوفيق قبل إقامة الدعوى .
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 20/4/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المتضامنين بالتعويض والمصاريف .
وذكر المدعيان شرحا للدعوى ، إنه بتاريخ 10/4/2002 صدر القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخابات المحلية لحى السلام ، دون أن يتضمن اسميهما رغم أنهما حصلا على أعلى الأصوات ، ونعيا على هذا القرار مخالفته للقانون ولوجود تزوير فى عملية الإدلاء بالأصوات وعدم فرز صناديق الانتخاب ، وذلك على النحو الذى أورداه فى عريضة دعواهما والتى اختتماها بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا :عدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وإلزام المدعيين المصروفات ، واحتياطيا : رفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 16/9/2003 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها .
وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .