الطعن رقم 15134 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود . حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بثبوت صفته الانتخابية كعامل عن دائرة قسم شبرا محافظة القاهرة .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، وعن الدفع المبدى بعدم قبولها لانتفاء القرار فإن المستقر عليه ان الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، فالقرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، ومن ثم يجب أن توجه الخصومة بداءة إلى قرار إدارى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أصلا وابتداء أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى كانت الدعوى عندئذ غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى ولم تصادف بذلك محلا.
وعليه ، وحيث كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم شبرا بصفة فئات ، ثم رغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات وعدم فوزه فى تعديل صفته الانتخابية من فئات إلى عامل ، وأقام بالتالى دعواه الماثلة طالبا إثبات ذلك كما هو مبين ، وقد خلت الأوراق تماما من ثمة دليل يفيد اختصامه لقرار إدارى معين ، أو وجود مثل هذا القرار سواء كان إيجابيا أم سلبيا ، صريحا أم ضمنيا ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة والحالة هذه غير مقبولة شكلا لأنها لا تنصب فى محلها على قرار إدارى محدود ومعين ، وقائم ومبين ، ومنتج لآثاره .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته - القرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء - يجب أن توجه الخصومة بداءة إلى قرار إدارى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى - إذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أصلا وابتداء أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى كانت الدعوى عندئذ غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى ولم تصادف بذلك محلا .
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29 / 3 / 2003 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بثبوت صفته الانتخابية كعامل عن دائرة قسم شبرا محافظة القاهرة .
وذكر شرحا للدعوى انه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية التجارية عام 82/ 1983 ، وبتاريخ 1 / 8 / 1988 أسس مع غيره شركة توصية بسيطة نشاطها كافتيريا مأكولات ومشروبات وكان هو المدير المسئول وتم التأمين عليه بوصفه صاحب عمل ، وفى غضون شهر إبريل 2002 تقدم للترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية كفئات ، ولم يحالفه الحظ ، وبتاريخ 20 / 12 / 2002 تم تصفية الشركة المذكورة وخرج منها ولم يعد مؤمنا عليه كصاحب عمل ، وإنما أصبح مؤمنا عليه كعامل ونظرا للأحداث والمتغيرات والطعون الانتخابية التى جرت على مقعد العمال بدائرة قسم شبرا ، وما يتطلبه القانون فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب ، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وتد وول نظر الشق العاجل أمام المحكمة بجلسة 27/5/2003 والجلسات التالية لها على النحو الوارد بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا . بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطياً برفض الدعوى ، وبجلسة 13 / 4 / 2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ، وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات .
ونظرت الدعوى بجلسة 15 / 6 / 2004 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وخلال المهلة أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع تمسك فيها بالطلبات سالفة الذكر ، وصدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .