الطعن رقم 10926 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــس الدولة
د. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/
ياسرأحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار عدم إدراج اسمه ضمن كشوف الفائزين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية القطورى مركز العياط محافظة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها فإن هذا يغنى عن التعرض لطلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه وفقا لأحكام المواد 3 ، 75 مكررا ، 76 ، 78 ، 79 ، 86 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، ويكون لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ ، ويقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى خلال المدة المحددة لذلك مرفقا بها المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لأثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح وتشكل لجنة من المحافظ أو أكثر برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لفحص طلبات الترشيح وأعداد كشوف المرشحين ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إدراج اسمه بالكشف ، فإذا لم تستجب إلى طلبه فإن له أن يطعن على قرارها أمام اللجنة المنصوص على تشكيلها فى الفقرة الرابعة من المادة 79 سالفة الذكر ، وتجرى عملية الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب .
ومن حيث إن من المقرر إنه إذا أفصحت الجهة الإدارية عن سبب إصدارها القرار المطعون فيه فإن ما تبديه فى هذا الشأن يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى لبحث مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار ، فإذا كانت النتيجة التى انتهت إليها القرار مستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا كان القرار صحيحا ، أما إذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول تنتجها كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قد تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية القطورى مركز العياط بمحافظة الجيزة ، إلا أنه لم يتم قبول ترشيحه ، لعدم استكمال أوراق الترشيح فقام بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة بالدعوى 9393 لسنة 56 ق وبجلسة 6/4/2002 أصدرت المحكمة حكما فى الشق المستعجل من الدعوى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وبتاريخ 8/4/2002 أجرت الجهة الإدارية الانتخابات فى الدائرة المذكورة وتمكن المدعى من خوض هذه الانتخابات وكان من بين الناجحين فيها إلا أنه لدى قيام الجهة الإدارية بإعداد كشف الفائزين لإعلان النتيجة فقد تبين لها صدور الحكم المشار إليه ضد المدعى فى الدعوى المذكورة ، فقامت باستبعاد اسم المدعى من ذلك الكشف احتراماً لحجية هذا الحكم وتم إعلان النتيجة دون أن يتضمنها اسم المدعى وحل محله المرشح التالى له فى الحصول على الأصوات .
ومن حيث إنه متى كان الأمر على هذا النحو فإن عدم إدراج اسم المدعى من بين كشوف الفائزين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور يكون قد قام على سبب صحيح يسوغه قانونا ، وهو صدور حكم قضائى ضده فى الدعوى المذكورة قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار استبعاد ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور ، والذى خلت الأوراق مما يستفاد منه ( كما لم يذكر المدعى ) أن هذا الحكم قد طعن عليه وقضى بوقف تنفيذه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فـــــــــلهذه الأسبـــــاب
حكمــــــت المحكمة
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أفصحت الجهة الإدارية عن سبب إصدارها القرار المطعون فيه فإن ما تبديه فى هذا الشأن يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى لبحث مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار - إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها القرار مستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا كان القرار صحيحا - إذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول تنتجها كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار استبعاد اسمه من كشوف الفائزين لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لقرية القطورى مركز العياط جيزة ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وساق بيانا لدعواه ، أنه كان من المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور فى الانتخابات التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 وكان ترتيبه رقم 26 وأعطى له رمز الدبابة وقد خاض العملية الانتخابية وأسفر فرز الأصوات عن نجاحه ضمن الأربعة وعشرين عضوا للمجلس الشعبى المحلى المذكور إلا أنه تم استبعاد اسمه من قائمة الفائزين وأدرج بدلا منه اسم شخص أخر حصل على أصوات أقل منه ، بحجة أنه لم يستكمل أوراق ترشيحه ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقرر أن الشخص الذى استبدل به فى فى كشف الفائزين هو...... ، وبجلسة 13/1/2004 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 30/3/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/7/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية : -
1 – حافظة مستندات طويت على صورة من مسودة الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 6/4/2002 فى الدعوى رقم 9393 لسنة 56 ق المقامة من المدعى وآخرين طعنا فى قرار استبعاد ترشيحهم وقد قضى الحكم فى الشق العاجل من الدعوى ( فيما قضى به ) برفض طلب وقف تنفيذ قرار عدم إدراج اسم المدعى بكشوف المرشحين لعضوية المجلس المحلى المذكور .
2 – مذكرة دفاع التمست فيها الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن استبعاد اسم المدعى من كشوف الفائزين يرجع إلى صدور حكم المحكمة المشار إليه وأودع المدعى مذكرة أشار فيها إلى أن الشخص الذى وضع اسمه بدلا منه فى كشف الفائزين فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى المذكور هو ربيع أحمد نادى وقد حصل على 7205 صوتا أما المدعى فقد حصل 8922 صوتا وصمم على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى .
وبجلسة 20/7/2004 قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بجلسة 26/10/2004 مع تكليف المدعى بالاطلاع والتعقيب على حافظة مستندات ومذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعتين بتاريخ 29/6/2004 خلال فترة حجز الدعوى للحكم .
وبجلسة 26/10/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة عقب فيها على حافظة المستندات المودعة من الجهة الإدارية خلال فترة حجز الدعوى للحكم وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين المقدم فى الدعوى ، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/12/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .