الطعن رقم 8879 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-24
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــاذلــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و د. حمـــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد غنيم
مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
و حيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعادة جلسة الإجراءات لانتخاب هيئة المجلس الشعبي المحلى لحى الوايلى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم الاعتداء بأي انتخابات تجرى طبقا للقرار المطعون فيه 0
و حيث إن طالب التدخل بوصفه عضو المجلس الشعبي المحلى لحى الوايلى ( موضوع الدعوى ) فإن له صفة ومصلحة فى طلب التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية وإذا استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
و حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المبدي من الخصم المتدخل، تأسيسا على أن المجلس الشعبي المحلى سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة التنفيذية التشريعية والقضائية وأن قراراته تنأى عن سلطات الدولة المشار إليها فإن هذا الدفع مردود عليه بحسبان أن الدستور قد خصص الفرع الثالث للإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية وذلك ضمن الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية، ومن ثم فإن تلك المجالس تعد جزءا من السلطة التنفيذية وليست مستقلة عنها فضلا عن انه طبقا لأحكام الدستور فإن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية ومنها المجالس الشعبية لا تنأى بحال من الأحوال وعلى أي وجه من الوجوه عن رقابة القضاء، الأمر الذي يغدو معه الدفع المثار فى غير محله حريا بالرفض، وذات الحكم بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى سواء لانتفاء القرار الإدارى أو لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء لعدم استناده إلى سند سليم من الواقع أو القانون 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبول شكلا.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به توافر ركنين: -
الأول: الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار
والركن الثانى: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (13 ) من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 تنص على أنه " يختص المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي : -
(أ) الأشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس 0
(ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس فى الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية 0
(ج) 000
وتنص المادة (60 ) من ذات القانون على أنه: -
" ينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا 0 “
وحيث إن المادة (47 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 تنص على أنه: -
" للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة.......وللمجلس الشعبي المحلى للمدينة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية للأحياء التصديق أو الاعتراض على القرارات الصادرة من تلك المجالس فى المجالات الآتية: -
- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في المشروعات المحلية.
- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة والتصرف فيها
- قواعد تنظيم تعامل أجهزة الوحدة المختصة مع الجماهير.
- قواعد تنظيم الرافق العامة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.
- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا
- اقتراح مشروع الخطة والموازنة.
ويجب على المجلس الشعبي المحلى المختص أبلاغ قراراته في المجالات المشار إليها إلى المجلس الأعلى....
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع فى القانون المذكور حدد كيفية تشكيل المجلس الشعبي المحلى للحى وخول لهذا المجلس دون غيره الحق فى أن ينتخب من بين أعضاءه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له بالضوابط المشار إليها 0
وحيث إن المشرع ولئن كان قد وسد للمجلس الشعبي المحلى عدة اختصاصات بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى (منها المجلس الشعبي المحلى للحى)، وكان من ضمن هذه الاختصاصات التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدرها هذه المجالس فى المجالات التي حددتها اللائحة التنفيذية بموجب المادة (47 ) سالفة الذكر دون أن يستطيل ذلك الاختصاص إلى غير ذلك من المجالات الأمر الذي يستفاد منه حتمية التزام المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بنطاق ذلك الاختصاص عند ممارسته لسلطة الرقابة والإشراف والتصديق أو الاعتراض، دون أن يتجاوز ذلك إلى مسائل لم يخول له القانون المشار إليه فيها ثمة اختصاص 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق - ودون التغول على موضوع الدعوى - أن المجلس الشعبي المحلى لحى الوايلى قد انتخب رئيسه ( المدعى ) ووكيله وذلك فى أول اجتماع لدور الانعقاد الثانى العادي بتاريخ 8/9/2003 وذلك طبقا لحكم نص المادة (60 ) من القانون المذكور 0
وحيث إن المشرع فى القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية لم يخول للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ثمة اختصاص فى التصديق أو الاعتراض على قيام المجلس الشعبي المحلى للحى بانتخاب رئيسه ووكيله، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر دون سند من القانون مغتصبا سلطة واختصاصا ما أنزل القانون بها من نص يقررها، الأمر الذي ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ويعد - حسب الظاهر من الأوراق - هو والعدم بمنزلة سواء، مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الأمر يمس حق دستوري للمدعى وأن القرار المطعون فيه حدد مساء اليوم ميعادا لتنفيذه، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم الاعتداد بأية انتخابات قد تسفر عن هذا القرار وتأمر المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان عملا بالمادة 186 مرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة:
------------------
بقبول الدعوى شكلا وبقبول طلب التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في طلب الإلغاء 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقبل طلب التدخل طالما كان للمتدخل صفة ومصلحة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدستور خصص الفرع الثالث للإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية وذلك ضمن الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية - تلك المجالس تعد جزءا من السلطة التنفيذية وليست مستقلة عنها - طبقا لأحكام الدستور فإن القرارات التى تصدرها السلطة التنفيذية ومنها المجالس الشعبية لا تنأى بحال من الأحوال وعلى أى وجه من الوجوه عن رقابة القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988حدد كيفية تشكيل المجلس الشعبى المحلى للحى وخول لهذا المجلس دون غيره الحق فى أن ينتخب من بين أعضاءه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له بالضوابط المشار إليها - المشرع لم يخول للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة ثمة اختصاص فى التصديق أو الاعتراض على قيام المجلس الشعبى المحلى للحى بانتخاب رئيسه ووكيله .
فقرة رقم -1
الوقائــــــع
--------
بتاريخ 18/1/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الشعبي المحلى لمحافظة القاهرة ومحافظ القاهرة 0بإعادة جلسة الإجراءات لانتخاب هيئة المكتب للمجلس الشعبي المحلى لحى الوايلي لمنصبي رئيس ووكيل المجلس عن دورة الانعقاد الحالي ( 2003 / 2004 ) والمقرر عقدها الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 24/1/2004 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى انه نجح فى الانتخابات التي أجريت للمجلس الشعبي المحلى لحى الوايلى فى 7/4/2002، وعلى آثر ذلك رشح نفسه يوم 8/9/2003 لرئاسة هذا المجلس عن دور الانعقاد العادي الثاني 2003/2004 ( الانعقاد الحالي ) وذلك بناء على الخطاب الوارد من المجلس الشعبي المحلى لمحافظة القاهرة بتاريخ 31/8/2003 والمرفق به قرار محافظ القاهرة رقم 1369 لسنة 2003 الصادر فى هذا الشأن وقد أسفر ذلك على انتخابه لرئاسة المجلس المشار إليه وتم إخطار كافة الجهات المعنية بفوزه كرئيس للمجلس بالانتخاب ومن هذه الجهات المدعى عليه الثالث الذي وقع على كشف اعتماد نتيجة انتخاب هيئات مكاتب المجالس المحلية بمحافظة القاهرة بما فيها نتائج المجلس الشعبي المحلى لحى الوايلى 0
وقد فوجئ المدعى بتاريخ 14/1/2004 بصدور القرار المطعون فيه بتحديد جلسة إجراءات لإعادة انتخابات هيئة المكتب للمجلس الشعبي المحلى لحى الوايلى عن منصبي الرئيس والوكيل لدور الانعقاد الحالي الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 24/1/2004 ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذي أورده بعريضة دعواه التي اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 20/1/2004 وفيها قدم المدعى أربع حافظات مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/1/2004 مع تكليف الجهة الإدارية بالرد على الدعوى وتقديم مستندات فى ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا من نفس اليوم و خلال هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات وفى هذه الجلسة قررت المحكمة أعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة بناء على طلب الجهة الإدارية المقدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وفى هذه الجلسة تدخل / ........ ( عضو المجلس الشعبي لحى الوايلى ) انضماميا لجانب الجهة الإدارية وأودع مذكرة وحافظتي مستندات، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة يوم السبت الموافق 24/1/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين ومن جانب الخصم المتدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية في موعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم وخلال هذا الأجل أودع المدعى مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به