⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3297 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-30
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النــــجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة الثانية عشرة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم الظاهر يوم 2/1/2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى تأسيسا على أن قرار وزير الداخلية بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات فى الدائرة ( 12 ) بمحافظة القاهرة يعتبر النتيجة الحتمية المترتبة على خلو المقعد وأثرا من آثار قرار رئيس مجلس الشعب بإعلان خلو مقعد الفئات بالدائرة المذكورة ، ومن ثم فإنه يأخذ حكم العمل البرلمانى ولا يعتبر من الأعمال الإدارية ، وهذا الدفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قواعد التفسير تقتضى النظر إلى أحكام الدستور على أنها وحدة واحدة وهذا أمر لا يتأتى إلا بافتراض تكاملها والتوفيق بينها على وجه يدرأ عنها شبهة التعارض ويكفل الوحدة العضوية لمظهرها وجوهرها ، ولا خلاف فى أن هذه الأحكام تقطع بأن مجلس الشعب صاحب الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه على التنظيم الذى أتى به حكم المادة ( 93 ) من الدستور ويكون ما يصدر عنه إعمالا لحكم المادة ( 94 ) أعمالا برلمانية يمارسها فى فلك الاختصاص البرلمانى المنوط به وما يصدر عنه فى هذا الشأن لا يعد من قبيل القرارات الإدارية ، بيد أن هذا الاختصاص وما يستتبعه رهين بثبوت العضوية الصحيحة لأعضائه ، فإذا كانت الانتخابات قد أجريت على خلاف ما انتهى إليه حكم قضائى واجب النفاذ ، فإن نتيجة الانتخاب تكون محض سراب لا يؤتى أكلا ولا ينتج أثرا ، ويضحى قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة هو والعدم سواء ويتعين على وزير الداخلية أن يبادر إلى مباشرة المهام التى أولاها الدستور بالسلطة التنفيذية – باعتباره أحد أعضائها – والتى يأتى على رأسها تنفيذ أحكام القضاء وإعمال مقتضاها فإن هو نهض إلى اتخاذ إجراء معين تنفيذا لحكم قضائى كان عمله محض إجراء تنفيذى لا يقبل الطعن عليه أمام القضاء أما إذا تضمن مسلكه – الإيجابى أو السلبى – إهدارا لمراكز قانونية أثبتها الحكم القضائى عد ذلك – صدقا وحقا – قرارا إداريا يجوز منازلته فى ساحة القضاء ولا يكون لشئ من ذلك كله صله بالعمل البرلمانى من قريب أو بعيد . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وإذ كان القرار المطعون فيه يتمثل فى امتناع وزير الداخلية عن إجراء مقتضى الأحكام القضائية المشار إليها فى صدر هذا الحكم ، فإن النعى عليه بعدم القبول يضحى فاقدا للسند القانونى الصحيح متعينا رفضه . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه يتعين للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين يتصل أولهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف تنفيذ القرار على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء ، والآخر يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (3 ) من الدستور تنص على أن " السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها . . . " ، وتنص المادة ( 64 ) منه على أن " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وتنص المادة ( 72 ) على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين جريمة يعاقب عليها القانون . . . " وتنص المادة ( 172 ) منه أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " 0 وتنص المادة ( 50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك " . وتنص المادة ( 52 )من ذات القانون على أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن أحكام الدستور – باعتبارها التعبير الحقيقى عن الواقع السياسى والاجتماعى للشعب المصرى – قد اضطلعت بالتعريف بحقوق الأفراد وواجباتهم وبيان وعلاقة سلطات الدولة المختلفة على هدى من مبدأ وحدوية السيادة للشعب ، وهو مبدأ يعلو على كل المبادئ الدستورية ، انطلاقا من أن الشعب هو مصدر كل سلطة ، وإذا كان لا يوجد ثمة تعارض بين هذا المبدأ وحرية سلطات الدولة فى مباشرة الاختصاصات المقررة لها وفقا لأحكام الدستور والقوانين ، فإن من مظاهر الخروج على هذا المبدأ والنيل منه ما قد تدعيه إحدى سلطات الدولة من سيادة على سلطة أخرى لزوال فكرة السيادة المطلقة لأى من سلطات الدولة من الفكر الدستورى وارتكازا على عدم ازدواجية السيادة من ناحية ، وظهور مبدأ الفصل بين السلطات من ناحية أخرى وجوهره الاحترام المتبادل بينهما ، ولما كان اضطلاع القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الإدارية باعتباره " قاضى القانون العام والمشروعية دون سواه ، بصريح حكم الدستور - فإن أحكامه تكون جائزة لقوة الشئ المحكوم فيه وواجبة النفاذ الأمر الذى يستوجب على سلطات الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) تنفيذها بحسبان أن تنفيذ الأحكام القضائية هو جوهر ومظهر سيادة القانون وعماد مشروعية نظام الحكم فى الدول التى اتخذت الديمقراطية منهاجا لها ، وهذه المنزلة الرفيعة لأحكام القضاء الإدارى لا تغمط حقا واختصاصا مقررا لسلطة أخرى من سلطات الدولة ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخابات لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان ، وإنما هى من الأعمال الإدارية التى تباشرها جهة الإدارة ، وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو الرقابة القضائية على سلامة قراراتها ما يعنى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاصا لسلطاته أساس ذلك ، أن المجلس النيابى لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم ألا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة به النابعة من إرادة الناخبين على هدى ما تستقر عليه الآلية الدستورية المقررة بالمادة ( 93 ) من الدستور " المحكمة الإدارية العليا – الطعنان رقما 1946 ، 1947 لسنة 47 ق – جلسة 10/12/2000 - مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا لسنة 47 – الجزء الأول صــــــــ 182 وما بعدها . " ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن القضاء بعدم مشروعية قرار إدارى يتعلق بشروط الترشيح أو تعديل الصفة فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب ملزم لكافة سلطات الدولة إعمالا لحجيته على الكافة ، وأن الأحكام القضائية وما تقوم عليه من أسباب هى كلمة الشعب الفاصلة باعتبارها الكاشفة عن الحقوق ، ولا ينال من حجيتها وواجب تنفيذها – كما صدرت – ما قد يصدر من قرارات أو وقائع أو مباشرة من صدر له القرار اختصاصا استلته دون سند مشروع ، بانعدام قرار جهة الإدارة بإعلان نتيجة الانتخاب ويستتبعه انعدام الوقائع اللاحقة له كحلف اليمين ، ومن ثم العضوية. ومن حيث إن محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – قد قضت بجلسة 4/9/2001 فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق ، بهيئة أخرى " بإلغاء قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بدائرة الظاهر والأزبكية بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددا بتلك الدائرة على مقعد العمال ، وذلك باستبعاد محمود محمد إبراهيم موسى من دخول هذه الانتخابات ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات " ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد وقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه من المحكمة الإدارية العليا . ومن حيث إن هذا الحكم المشار إليه قد اكتسب حجية الشئ المحكوم فيه ، وأضحى واجبا تنفيذه ، وكان يقتضى الأمر امتثالا وإذعانا لهذه الحجية أن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية بتنفيذه ، وتجرى الانتخابات مجددا على النحو الذى تضمنه منطوق وأسباب ذلك الحكم ، إلا أنها ضربت بحجية الحكم عرض الحائط وأشاحت بوجهها عن الالتزام الواجب عليها نحو تنفيذه ، إذ قدمت إلى الناخبين بالدائرة والبرلمان شخصا انعدمت أوصال عضويته بالبرلمان دون سند ومعتدية على صفاء العملية الانتخابية التى تمت ولأول مرة تحت إشراف قضائى كامل ، الأمر الذى يقيم بحسب الظاهر من الأوراق قرارا سلبيا بامتناع وزير الداخلية عن إجراء انتخابات مجلس الشعب بدائرة الظاهر والازبكية بين جميع المتقدمين للترشيح على مقعد العمال بعد استبعاد محمود محمد إبراهيم موسى ، تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق بجلسة 4/9/2001 . ومن حيث إن البين بحسب الظاهر من الأوراق ، أن وزير الداخلية قد حدد يوم الأربعاء الموافق 2/1/2002 موعدا لإجراء انتخابات مجلس الشعب بدائرة الظاهر والأزبكية على مقعد الفئات ، وحتى يتسنى لمن تغيرت صفته بمقتضى الــــحكم الصادر فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق المشار إليه خوض الانتخابات باعتباره " فئات " وحتى يتمكن المرشحون بصفتهم " عمال " من منافسة مرشح الفئات ، فإنه يتعين إجراء الانتخابات على المقعدين فى يوم واحد 0 ومن حيث إنه لكل ما تقدم جميعه يكون من المرجح معه إلغاء القرار المطعون فيه عند نظر موضوع الدعوى الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار الطعين 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا بحسبان أن الأمر يتعلق بأحد الحقوق العامة التى كفلها الدستور ، فضلا عن أن الانتخابات قد حدد لها يوم 2/1/2002 . ومن حيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان فإن مناط أجابه المدعى إلى هذا الطلب متوافر كذلك لذات الأسباب التى قام عليها ركن الاستعجال ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فـــــــــلهذه الأسبـــــــاب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة الثانية عشرة بمحافظة القاهرة ، ومقرها قسم شرطة الظاهر ، يوم الأربعاء الموافق 2/1/2002 ، تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق ، بجلسة 4/9/2001 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها . ســــــــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء بعدم مشروعية قرار إدارى يتعلق بشروط الترشيح أو تعديل الصفة فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب ملزم لكافة سلطات الدولة إعمالا لحجيته على الكافة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام القضائية وما تقوم عليه من أسباب هى كلمة الشعب الفاصلة باعتبارها الكاشفة عن الحقوق - لا ينال من حجيتها وواجب تنفيذها كما صدرت ما قد يصدر من قرارات أو وقائع أو مباشرة من صدر له القرار اختصاصاً إستله دون سند مشروع - يترتب على ذلك انعدام قرار جهة الإدارة بإعلان نتيجة الانتخاب ويستتبعه انعدام الوقائع اللاحقة له كحلف اليمين والعضوية .
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2001 ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب بدائرة الظاهر والأزبكية بمحافظة القاهرة على مقعدة الفئات فقط دون مقعد العمال وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه طالع فى الصحف الصادرة يوم 26 /11/2001 ما يفيد صدور قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات فقط دون مقعد العمال بدائرة الظاهر وأن تجرى الانتخابات المذكورة يوم 2/1/2002 وأن تكون الإعادة يوم 9/1/2002 وذلك لخلو مقعد الفئات بالدائرة المذكورة بإسقاط عضــوية السيد / ........... . ويرى المدعى أن هذا القرار بإغفاله فتح باب الترشيح على مقعد العمال مخالف للقانون وذلك لإهداره الأحكام القضائية النهائية المشمولة بالنفاذ والحائز للحجية ، الأمر الذى دعاه إلى الطعن على هذا القرار على سند من أنه بتاريخ 13/11/2000 صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1054 لستة 55 ق قاضيا بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب دائرة الظاهر والأزبكية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددا على مقعدى العمال والفئات بين جميع المرشحين فى هذه الدائرة على أن يدرج اسم ......... تحت صفة " فئات " وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه ، وبجلسة 4/9/2001 قضت المحكمة فى موضوع الدعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية المشار إليه الأمر الذى يؤكد بطلان نتيجة الانتخابات فى الدائرة فى الدائرة المذكورة على مقعدى العمال والفئات بما يعنى أن إغفال القرار المطعون فيه فتح باب الترشيح على مقعد العمال بهذه الدائرة جاء مخالفا للقانون ، و انتهى المدعى إلى طلباته المتقدم بيانها . وقد عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 4/12/2001 ، وفيها قدم المدعى حافظة طويت على صور ضوئية من أحكام قضائية وتأجل نظرها لجلسة 25/12/2001 وفيها قدم محامى الحكومة حافظة مستندات طويت على : 1 – صورة من فتوى صادرة عن دائرة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والـــــعدل (ملف 40/29/659 ) . 2 - صورة من قرار وزير الداخلية رقم 22095 لسنة 54 ق ( المطعون فيه ) . 3 – صورة من الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 2338 لسنة 54 ق . كما قدم مذكرة بدفاع الجهة الإدارية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيا طلبت الحكم بر فض الدعوى بشقيها ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 29/12/2001 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال 24 ساعة ،ولم يقدم شئ من ذلك وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة . وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .