الطعن رقم 14611 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-17
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسمه من كشوف الفائزين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يعنى عن الفصل فى شقها العاجل .
وعن موضوع الدعوى فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن :
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
وتنص المادة (162) من الدستور على أنه :
تشكل المجالس الشعبية والمحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليهم تدريجيا .
وتنص المادة (85) من قانون الإدارة المحلية على أن :
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتنص المادة 86 من القانون سالف الذكر على أن :
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
ويعلن المحافظ الانتخابات ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتمية إلى الاجتماع 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد كفل لكافة المواطنين حقهم فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية ، وحقهم فى انتخابات من يمثلونهم فى هذه المجالس على وجه أضحت معه ممارسة هذين الحقين واجبا وطنيا على عاتق المواطنين يضمن حسن اختيار ممثلى الشعب مصدر السلطات فى كافة المجالس المعبرة عن إرادته ، وهذه الممارسة تكون فى هدى من المبادئ الدستورية الحاكمة للنظام السياسى فى البلاد وعلى قمته الحق الدستورى المقرر بالنسبة للمجالس المحلية أسوة بغيرها من المجالس النيابية بأن يكون تمثيل العمال والفلاحين فيها بنسبة لا تقل عن 50% من أعضائها ، وهذا التكليف الدستورى الملزم نطقت به أحكام قانون الإدارة المحلية وأضحى واجب الاتباع من كافة السلطات ومنها تلك التى ناط بها المشرع إعلان نتيجة انتخابات المجالس المحلية (المحافظ المختص ) ، ولا جدال فى أنه ولئن كانت السلطة المنوط بها إعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية ملزمة بمراعاة نسبة العمال والفلاحين المقررة دستوريا إلا أنه يتعين عليها فى ذات الوقت وعند اكتمال هذه النسبة – الرجوع إلى عدد الأصوات التى حصل عليها المرشحين لتفضيل الأعلى أصواتا منهم بغض النظر عن صفته – عاملا أو فئات – بحسبان أن ذلك يمثل فى حقيقة الأمر التعبير الصحيح عن إرادة الناخبين والتى تمثل الوعاء الحقيقى لعملية الانتخاب .
ومن حيث أنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – إن الجهة الإدارية قد أعلنت نتيجة انتخاب أعضاء المجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة الفائزين بالانتخاب وورد اسم المدعى (حسن عبد العظيم على حسن ) عامل ضمن الفائزين فى هذه الانتخابات تحت رقم (17) ، ثم تبين من محضر إجراءات فرز اللجنة العامة حصوله على 1355 صوت ، وحصول عبد العزيز محمد محمد فئات على (3350 صوت ) ، وقد اكتملت نسبة العمال والفلاحين المقررة دستوريا – دون إدراج اسم المدعى ، 9 أعضاء عمال وهم (محمد محمود مسلم ، إبراهيم عبد الرازق ، عادل عبد الصبور ، هاشم الشبراوى ، عزت محمد عبد الهادى ، محمد أحمد محمد ، عادل أنيس ميخائيل حنا ، خالد سيد عبده ، بخيت محمد على ، فإن رجوع جهة الإدارة عند تعديل قراراها وإعلان فوز المدعو/ عبد العزيز محمد محمد (فئات) باعتباره حاصلا على أصوات أعلى من المدعى يكون متفقا وأحكام القانون ومرتكزا إلى المبادئ الدستورية والتشريعية السالف الإشارة إليها ولا ينال من سلامة القرار انتخاب المدعى وكيلا للمجلس المحلى أو مباشرة اختصاصاته المقررة له تشريعيا بحسبان أن الخطأ الذى وقعت فيه الجهة الإدارية ومن ثم القرار المعيب الصادر تنفيذا له يجوز سحبه خلال المواعيد المقررة إعمالا لمبدأ المشروعية ، كما لا ينال من سلامة القرار وصحته مانعاه المدعى فى صحيفة دعواه من صدوره عن السكرتير العام إذ الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعى أن إدراج اسم المدعو / عبد العزيز محمد محمد (فئات قد أدرج بقرار صادر عن محافظ القاهرة (السلطة المختصة ) والذى تضمن الاحتفاظ بنسبة ال50% المقررة للعمال والفلاحين مع إعلاء شأن الإرادة الشعبية .
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن القرار المطعون فيه – يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون والواقع .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السلطة المنوط بها إعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية ملزمة بمراعاة نسبة العمال والفلاحين المقررة دستوريا - يتعين عليها فى ذات الوقت وعند اكتمال هذه النسبة الرجوع إلى عدد الأصوات التى حصل عليها المرشحين لتفضيل الأعلى أصواتا منهم بغض النظر عن صفته عاملا أو فئات – بحسبان أن ذلك يمثل فى حقيقة الأمر التعبير الصحيح عن إرادة الناخبين والتى تمثل الوعاء الحقيقى لعملية الانتخاب .
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة فى 4 /6/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار استبعاد اسم المدعى من عضوية المجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة - بعد إعلان فوزه ومباشرة مهام عضويته – مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات .
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 8/4/2002 أجريت انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة ، وخاض المدعى تلك الانتخابات لأنه ابن الدائرة المعروف بخدماته وإنجازاته ، وبعد انتهاء عملية الإقتراع أعلن فوزه بعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة ، وأعلن محافظ القاهرة القائمة وتم توزيعها على الأحياء ، وحضر المدعى أول جلسة للمجلس الشعبى المحلى واختيرفيها وكيلا للمجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة ، وبتاريخ 19/5/2002 فوجئ المدعى بكتاب رئيس المجلس الشعبى المحلى يخطره بورود كتاب سكرتير عام محافظة القاهرة رقم 1188 فى 19/5/2002 والذى تضمن أحقية / ..... (فئات) بعضوية المجلس بدلا من المدعى (عمال ) وذلك بعد إضافة بعض الأصوات للمذكور حتى يتمكنوا من تنفيذ ما أرادوا لأن المدعى ليس من الأعضاء الذين يمكن تنصيبهم وتوليتهم ليتماشوا مع أغراض سكرتير عام المحافظة .
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون ومشوبا بالخطأ فى التطبيق ، ومخالفا الواقع المعلن بمعرفة رئيس اللجنة العامة كما أن القرار صدر من غير مختص (السكرتير العام ) .
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع .
وقد حددت المحكمة جلسة 4/7/2002 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 16/9/2002 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على قرار محافظ القاهرة رقم 857 لسنة 2002 ، بدعوة المجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة للمدعى ، كتاب محافظة القاهرة رئيس المجلس الشعبى المحلى ، قرارات وخطابات لاحقة لإعلان فوز المدعى ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على قرار إعلان انتخاب الفائزين ، محضر إجراءات فى اللجنة العامة نموذج 48 س 0 محضر إجراءات اللجنة العامة نموذج 49 س .
كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات مستندا إلى أن محضر إجراءات فرز اللجنة العامة ونموذج 49 س يكشف عن عدم فوز المدعى ، وأن اسم المدعى قد أدرج ضمن كشف الفائزين على سبيل الخطأ وتم تصحيحه .
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، مع إلزام المدعى بالمصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 12/11/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين وخلال الأجل ، أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صمم فيها على سابق دفاعه .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .