الطعن رقم 14683 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-18
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
ود. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامى عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 لسنة 2002 بإعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية لمحافظة القاهرة عن حى عابدين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن ذلك يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها .
ومن حيث إنه بالرجوع إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 يبين أنه تنص فى المادة 75 مكرر منه على أن " يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية . . . عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه وتعتبر باطلة الأصوات المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر من العدد المطلوب أو أقل من نصف هذا العدد أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها له رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .
وتنص المادة 85 من ذات القانون على أن " . . . . . ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات . . . ."
كما ينص فى المادة 86 منه على أن " . . . . تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسمائهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى الانتخاب فيها ، ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب . . . . . . . "
- وبالرجوع إلى قانون مباشرة الحقوق السياسة رقم 73 لسنة 56 يبين أنه ينص فى المادة 24 منه على أن " يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويبين مقارها . . . . . . ويعين رؤساء اللجان العامة فى أعضاء الهيئات القضائية ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى . . . . . . ."
- ومن حيث فى ضوء ما تضمنته النصوص المتقدمة من أحكام ، ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق العملية الانتخابية لحى عابدين ، فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة ، يتبين مطابقة عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم بالعدد الذى أسفر عنه الفرز النهائى ، كما يبين توقيع رئيس اللجنة العامة على محاضر اللجان ، وقد حصل آخر الفائزين فى العملية الانتخابية على 4385 صوتا بينما حصل المدعى على عدد 830 صوتا من حملة الأصوات الصحيحة ، والأصل أن إجراءات العملية الانتخابية قد تمت صحيحة وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقوم الدليل على ادعائه وقد خلت الأوراق مما يكشف عن وجود مخالفات شابت إجراءات العملية الانتخابية على عكس ما ذكر المدعى الذى لم يقدم ثمة دليل يستفاد منه وجود تلك المخالفات و إنما جاءت أقواله فى هذا الشأن مرسلة دون ثمة دليل يساندها ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإنه القرار المطعون فيه فى نصوص حالة المدعى يكون قد جاء منتفيا مع الأوضاع المقررة قانونا ، وبما ينأى به عن عدم المشروعية ، مما يتعين القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، و ألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن إجراءات العملية الانتخابية قد تمت صحيحة وعلى من يدعى العكس أن يثبت ادعائه - مطابقة عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم بالعدد الذى أسفر عنه الفرز النهائى وتوقيع رئيس اللجنة العامة على محاضر اللجان يؤكد صحة العملية الانتخابية .
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن حى عابدين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعى عليها المصروفات .
وساق بيانا لدعواه ، أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور وقد أجريت الانتخابات بتاريخ 8/4/2002 إلا أن عملية الاقتراع والفرز قد تمت بالمخالفة للقانون على النحو المبين بصحيفة الدعوى ، مما يترتب عليه أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 18/2/2003 أجلت المحكمة نظرالدعوى لجلسة 15/4/2003 وكلفت هيئة مفوض الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، و ألزمت المدعى المصروفات .
وبجلسة 14/9/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/11/2003 مع التصريح الاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/11/2003 لإتمام المداولة .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .