⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11279 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-17
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نــائب رئــيس مــجلس الدولة و عبد السلام النجـــــار نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /ســـامى عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة حدائق القبة التى أجريت يوم 8/4/2002 و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة فرز الأصوات الخاصة باللجان وترتيبه ضمن المرشحين الفائزين ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها . ومن حيث إن المادة 86 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 تنص على أن " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها " . وتنص المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 56 " بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية " على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المبين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها . . " وتنص المادة 36 من هذا القانون على أن " يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها . والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أنه بعد انتهاء عملية الاقتراع تتم عملية الفرز بمعرفة رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية ، وأجاز القانون للمرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز فى الدائرة المرشح فيها ، وللجنة الفرز سلطة البث فى الأمور التى تثار فى عملية الانتخاب من صحة أو بطلان بعض أصوات الناخبين ، وتفرغ الأصوات التى أعطيت فى محضر يوضح منه بيان عدد الأصوات التى أعطيت لكل مرشح ويوقع رئيس اللجنة العامة على هذا المحضر . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن جملة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة المذكورة 88036 ناخبا ، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 6712 صوتا ، وعدد الأصوات الصحيحة منها 5501 صوتا وعدد الأصوات الباطلة منها 1211 صوتا ، وقد حصل المدعى على 1952 صوتا فى الانتخابات ، وهو أقل من مجموع الأصوات التى حصل عليها آخر من أعلن فوزهم لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم حدائق القبة ولم تكشف الأوراق عن أنه قد شاب عملية فرز الأصوات أو تجميعها أو رصدها ثمة خطأ ومن ثم فإن ما نعاه المدعى فى هذا الشأن يكون قد جاء قولا مرسلا لا يسانده الدليل ، وإذا لم يقدم سندا لما ينعاه على القرار المطعون فيه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلــــــــــــهذه الأســــــــباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمـــــــــة رئيس المحكمـــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز فى الدائرة المرشح فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للجنة الفرز سلطة البت فى الأمور التى تثار فى عملية الانتخاب من صحة أو بطلان بعض أصوات الناخبين .
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/4/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 857 لسنة 2002 بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة حدائق القبة والتى أجريت بتاريخ 8/4/2002 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإعادة رصد وتجميع الأصوات الخاصة به فى جميع اللجان وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 15/9/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 5/11/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 5/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ثانية ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/12/2002 لإتمام المداولة . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .