⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10734 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلــــس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ ياسرأحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا . من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 852 لسنة 2002 بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى شبرا بمحافظة القاهرة التى أجريت بتاريخ 8/4/2004 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن ذلك مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 75 مكررا ، 86 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، ونصوص المواد 24 ،28 ، 32 ، 34 ، 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 أن المشرع رغبة منه فى تثبيت دعائم الديمقراطية وتأكيد المشاركة الفعالة للمواطنين فى شئون الحكم من خلال اختيارهم ممثليهم الذين يتولون مصالحهم ، فقد أوجب أن يكون تشكيل المجالس الشعبية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب السرى المباشر العام ، وأحاط العملية الانتخابية بمجموعة من الإجراءات التى تضمن إجراء هذه العملية فى جو يسوده السرية والنزاهة بما يهئ للناخب والمرشح معا ممارسة حقهما الدستورى على أكمل وجه ، فأناط بوزير الداخلية مسئولية تحديد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الانتخاب وتعيين مقارها . وبين المشرع تشكيل هذه اللجان واستلزم أن يكون تعيين رؤساء اللجان العامة فى جميع الاحوال من أعضاء الهيئات القضائية ، كما نظم المشرع كيفية الإدلاء بالاصوات واختصاصات رئيس اللجان الانتخابية ، والمقصود بجمعية الانتخاب وتحديد مواعيد العملية الانتخابية وحالة وجود ناخبين فى جمعية الانتخاب بعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب ولم يبدوا آرائهم الأمر الذى يبين منه أن هذه المواعيد جوهرية لايجوز إغفالها أو إنقاصها وإلا ترتب على عدم مراعاتها بطلان العملية الانتخابية بحسبان أنها من الإجراءات التى تصاحب حق الناخب عند الإدلاء بصوته فى جمعية الانتخاب ومن ثم لا يجب النظر إلى هذه المواعيد على أنها من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان ، لأن القول بذلك ينطوى على الإخلال بالضمانات التى كفلها القانون لتنظيم عملية الانتخاب ، وقد أوجب المشرع على أمين اللجنة الفرعية التوقيع فى كشف الناخبين فى الخانة المخصصة ، لذلك أمام اسم الناخب الذى أدلى بصوته ، بما يفيد ذلك ، كما أوجب على رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية مراجعة إجراءات العملية الانتخابية والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة عملية الفرز والتوقيع على المحاضر بحسبان أن هذا التوقيع هو مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون . ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه ، ولما كان الثابت من أوراق العملية الانتخابية المقدمة من الجهة الإدارية بشأن الدائرة المذكورة أنه تم إغفال بعض البيانات الجوهرية بالنموذج رقم 51 م 0 ش 0 ج بخصوص ميعاد بدء العملية الانتخابية فى تلك الدائرة وقد حدث ذلك فى اللجان الفرعية أرقام 11، 12 ، 13 ، 16 ، 18 ، 25 ، 29 ، 66 ، 72 كما لم يدون عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الناخبين المتخلفين عن الحضور وعدد البطاقات الباقية بدون إبداء رأى فيها وقد حدث ذلك فى اللجان الفرعية أرقام 7 ، 23 ، 39 ، 45 ، 47 ، 51 ، 53 ، 68 كما وجد شطب وتعديل فى هذه البيانات بالنموذج المذكور باللجان الفرعية أرقام 44، 48 ، 59 كما تبين من الاطلاع على النموذج المذكور بدء العملية الانتخابية فى وقت سابق على الميعاد المحدد قانونا وبدئها فى وقت لاحق على هذا الميعاد فى بعض اللجان وقد حدث ذلك باللجان الفرعية أرقام 42، 52 ، 53 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 وذلك دون وجود سبب قانونى يبرر ذلك ، وعدم توقيع رؤساء اللجان الفرعية وأمنائها على النموذج المذكور كما حدث باللجان أرقام 1 ، 4 ، 7 ، 34 ، 38 ، 39 ، 44 ، 50 ، 51 ، 53 ، 55 ، 59 ، 60 ، 61 ، 66 كما خلا النموذج المذكور باللجنة الفرعية رقم 21 من أية بيانات . ومن حيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم فإن العملية الانتخابية فى الدائرة المذكورة يكون قد أصابها العوار مما يشكك فى صحة النتيجة التى أسفرت عنها تلك الانتخابات لما انطوت عليه تلك العملية من إخلال بضمانات جوهرية كفلها القانون لتنظيم عملية الانتخاب مما تضحى معه تلك الانتخابات غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين الأمر الذى يصم قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات بعدم المشروعية وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب فى الدائرة المذكورة . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فـــــــــلهذه الأسبـــــاب حكمــــــت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع كيفية الإدلاء بالأصوات واختصاصات رئيس اللجان الانتخابية والمقصود بجمعية الانتخاب وتحديد مواعيد العملية الانتخابية وحالة وجود ناخبين فى جمعية الانتخاب بعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب لم يبدوا آرائهم - هذه المواعيد جوهرية لايجوز إغفالها أو إنقاصها وإلا ترتب على عدم مراعاتها بطلان العملية الانتخابية بحسبان أنها من الإجراءات التى تصاحب حق الناخب عند الإدلاء بصوته فى جمعية الانتخاب - لا يجب النظر إلى هذه المواعيد على أنها من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان لأن القول بذلك ينطوى على الإخلال بالضمانات التى كفلها القانون لتنظيم عملية الانتخاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب المشرع على أمين اللجنة الفرعية التوقيع فى كشف الناخبين فى الخانة المخصصة لذلك أمام اسم الناخب الذى أدلى بصوته بما يفيد ذلك - كما أوجب على رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية مراجعة إجراءات العملية الانتخابية والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة عملية الفرز والتوقيع على المحاضر بحسبان أن هذا التوقيع هو مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون .
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2002 ، وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى شبرا بمحافظة القاهرة وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وقالا شرحا لدعواهما ، أنهما كانا من المرشحين فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن حى شبرا بمحافظة القاهرة ، وقد أجريت هذه الانتخابات بتاريخ 8/4/2002 إلا أن هذه الانتخابات قد شابها الكثير من المخالفات فى مرحلتى الاقتراع والفرز ، وينعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واختتما صحيفة الدعوى بالطلبات آنفة الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 4/8/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 8/10/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وبجلسة 8/7/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 14/10/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير تكميلى بالرأى القانونى فى الدعوى على ضوء أوراق العملية الانتخابية المقدمة من الجهة الإدارية والمودعة سكرتارية المحكمة ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريراإرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .