الطعن رقم 8121 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-18
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجــــــــروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفـــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سـامى عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى – إلى الحكم بإلغاء قرارجهة الإدارة بعدم شمول الإشراف القضائى على انتخابات المجالس الشعبية المحلية إلى اللجان الفرعية لهذه الانتخابات وقصر الاشراف على اللجان العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة " 162 " من الدستور تنـــص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر . . . . . )
وتنص المادة 163 منه على أن ( يبين القانون طريق تشكيل المجالس الشعبية المحلية . . . ) وتنص المادة(3 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لـــــــسنة 1979 على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون . . . )
وتنص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مبــــــاشرة الحقوق السياسية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 ) على أن " يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ،ويعين رؤساء اللجان العامة أعضاء الهيئات القضائية ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه
فى المادتين 127 ، 136 من الدستور وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . . . . )
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أنه بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين 127 ، 136 من الدستور فإن الإشراف القضائى عليها يكون كاملا ، حيث يعين رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية ، أما غير تلك الأحوال ومنها انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية فإن الإشراف القضائى على هذه الانتخابات يقتصر على اللجان العامة ، ولا يشمل اللجان الفرعية وإنما يرأس هذه اللجان الفرعية العاملون بالدولة والقطاع العام .
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإن عدم شمول الإشراف القضائى الكامل إلى اللجان الفرعية فى انتخابات اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، لا يخالف حكم القانون ، وإذا كان الدستور ينص فى المادة 88 منه على أن يجرى انتخابات أعضاء مجلس الشعب تحت إشراف القضاء فإنه خاص بانتخاب أعضاء مجلس الشعب حيث وردت هذه المادة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الدستور تحت عنوان السلطة التشريعية " مجلس الشعب " وبحسبان أن مجلس الشعب هو المجلس التشريعى النيابى ، وليس هذا هو الحال بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية والتى تعد هيئات محلية تتبع السلطة التنفيذية حيث ورد النص بتشكيل هذه المجالس فى الفصل الثالث من الباب الخامس من الدستور تحت عنوان " الإدارة المحلية " وليس فى تشكيل هذه المجالس المحلية عن طريق الانتخاب ما يخلع عنها وصفها الحقيقى كهيئة إدارية ، كما أن ما تمارسه هذه المجالس المحلية من اختصاص رقابى فى الإشراف على المرافق ذات الطابع المحلى فى حدود نطاقها وإن من حق أعضائها توجيه الأسئلة والاستجوابات فإن كل ذلك لا يغير من طبيعة هذه المجالس المحلية أو يجعل منها سلطة تشريع برلمانية .
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعـــــن رقم 970 لسنة 20 ق الصادر بجلسة 30/4/77 )
ومن حيث إن بالبناء على ما تقدم جميعه تضحى الدعوى فاقدة لسندها الدستورى والقانونى وتضحى خليقة بالرفض .
ومن حيث إن من يــــخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات.
فـلهـــذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سـكرتير المحكمـــة رئيـــس المحكمـــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإشراف القضائى على انتخابات أعضاء مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين 127 ، 136 يكون كاملا - يعين رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية – يقتصر الإشراف القضائى على انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اللجان العامة فقط ولا يشمل اللجان الفرعية وإنما يرأس هذه اللجان الفرعية العاملون بالدولة والقطاع العام .
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/3/2002، يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليهما الأول والثانى بإجراء الانتخابات للمجالس الشعبية المحلية دون الإشراف الكامل للقضاء وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارات المدعى عليهم من الثالث حتى الأخير بإشراك أعضاء من الهيئات القضائية باللجان العامة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 2/4/2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض طلب الالغاء وإلزام المدعى المصروفات .
وعين لنظر الدعوى جلسة 22/2/2003 وفيها حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مذكرات و مستندات خلال ميعاد أقصاه 1/3/2003 ، وخلال الاجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع وأودع وكيل المدعى مذكرة دفاع .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به