⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11255 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-25
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود . حمـــــــدى الحلفــــاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المحلية للوحدة المحلية لقرية الجلاتمة فيما تضمنه من إعلان فوز / آسر شاكر إلياس . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا . وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 75 مكرر من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه : " يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ ." وتنص المادة (85) من ذات القانون على أنه : " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة للعمال والفلاحين ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب . وحيث إن مؤدى ماتقدم أن المشرع جعل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، ويكون لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ ، ويتم انتخابات عضو المجلس المذكور بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها وذلك مع مراعاة النسبة المئوية المقررة للعمال الفلاحين . وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد رشح نفسه فى انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة امبابة وقد تقرر قبول أوراق ترشيحه بمعرفة اللجنة المختصة وقد أدرج اسمه ضمن المرشحين لهذه الانتخابات وحدد له رمز النجمة وقد أسفرت عن حصوله على 5270 صوتا بينما حصل المطعون على فوزه /آسر شاكر إلياس على 6469 صوتا أى على عدد أعلى مما حصل عليه المدعى ومن ثم فإن قرار إعلان فوز المطعون عليه يكون قد جاء قائما على سببه ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أنه لم يجد اسمه فى بطاقة إبداء الرأى للمرشحين ، وأن الأصوات التى حصل عليها المطعون عليه كانت تخصه وتم نقلها إلى المذكور، فذلك قول مرسل لا يسانده ثمة دليل من الأوراق ، الأمر الذى تكون معه الدعوى الراهنة على غير سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضها مع إلزام المدعى المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع جعل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام - يكون لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ - يتم انتخابات عضو المجلس المذكور بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها وذلك مع مراعاة النسبة المئوية المقررة للعمال والفلاحين .
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 21/4/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المحلية للوحدة المحلية لقرية الجلاتمة فيما تضمنه من إعلان فوز / ........ . وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه رشح نفسه للانتخابات المجالس الشعبية المحلية التى أجريت يوم 8/4/2002 لمركز ومدينة امبابة ، وهو من مواطنى قرية الاخصاص التابعة للوحدة المحلية لقرية الجلاتمة ، وقد شاب عملية الانتخاب أخطاء بنقل عدد كبير من الأصوات التى حصل عليها من قريته إلى المرشح ........ ، وقد أسفرت عن فوز هذا الأخير بدلا من المدعى بالمخالفة للحقيقة والواقع مما حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة . وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة – كطلب المحكمة – تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات . وبجلسة 25/2/2003 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، قدمت خلاله الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .