الطعن رقم 9354 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول طلبات الترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية لمحافظة فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيحة تحت صفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل هذه الصفة إلى عمال .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين : يتصل أولهما بمبدأ المشروعية بأن يقوم طلب إلغاء القرار على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، والآخر يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 162 من الدستور تنص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا ) .
وتنص المادة 3 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن (يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب . . .) .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة .
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الانتظام فى الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية فى تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما تقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات حصة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها بقيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية يفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه مقيدا فى نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا – قد استقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية فى معيشته على دخل الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أومن حملة المؤهلات العليا – ومع ذلك فقد استثنى المشرع نوعين : / أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية ومن بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة لهما من الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء أكانت علاقة تبعية أو لائحية ، أما إذا انتهت هذه العلاقة اندرج المرشح فى الأصل وهو الفئات ، فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 .
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المدعى حاصل على مؤهل متوسط ويعمل صرافاً بمصلحة الضرائب العقارية ومقيد بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، ومن ثم تتناوله صفة العامل ، ويضحى القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر – مخالفا للقانون وبتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، فضلا من توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الانتخابات مقرر لها يوم 8/4/2002 ، ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن هذا الحكم قد توافر له مناط تطبيق حكم المادة 286 من قانون المرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الانتظام فى الحياة السياسية والاجتماعية - استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين - عهد قانون الإدارة المحلية فى تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر كما تقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف .
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 /3/2002 ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بمحافظة الجيزة فيما تضمنه من تعديل صفته إلى فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لعضوية المجالس الشعبية المحلية المقرر إجراء انتخاباتها فى 8/4/2002 تحت صفة عامل .
وتوجز أسانيد الدعوى فى أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة البدرشين إلى لجنة قبول الطلبات تحت صفة عامل وأرفق بملف الطلب ما يثبت هذه الصفة ، إلا إن اللجنة قامت – بالمخالفة لصحيح أحكام القانون – بتعديل صفته إلى فئات وتظلم إليها من هذا القرار فصدر قرارها برفض التظلم ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى .
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/3/2002 ثم جلسة 2/4/2002 حيث قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها .
وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .