⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10937 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــــلاح الديـــــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذالمستشار/محمـــــــــــــــــدإبراهيـــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول ترشيح المدعى عليه الثانى لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية طهما مركز العياط بمحافظة الجيزة ، وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المتطلبة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها . ومن حيث إنه وفقا لأحكام المادتين 162 ، 163 من الدستور تشكل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، ويبين القانون طريقة تشكيل هذه المجالس. وينص قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 فى المادة 75 منه على أن " يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى : - 1 – . . . . . . . . 4 – أن يجيد القراءة والكتابة . . . . . . " والمستفاد من ذلك أن من بين الشروط التى يلزم توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يجيد المرشح القراءة والكتابة وذلك حتى يكون أهلا للمشاركة فى المهام التى سوف تلقى على عاتقه كعضو مجلس محلى ، ولا يكفى مجرد الإلمام البسيط بالقراءة والكتابة وإنما يلزم أن يجيد المرشح الكتابة باللغة العربية بطريقة صحيحة ودون أخطاء فاحشة على نحو ما يكتب المجيدون ، وأن يقرأ كما يقرأ المجيدون أيضا ، فإذا فقد المتقدم للترشيح شرط إجادة القراءة والكتابة ، فإنه يكون قد فقد أحد الشروط الواجب توافرها للترشيح ويصبح قرار قبول ترشيحه قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثانى قد تقدم بأوراق ترشيحه للجهة الإدارية لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية طهما التابعة لمركز العياط جيزة على مقعد العمال وتم قبول ترشيحه ، إلا أن المدعى يطعن على قبول ترشيحه استنادا إلى أن ذلك المرشح لا يتوافر بشأنه شرط إجادة القراءة والكتابة ، ولما كان هذا الشرط هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وحتى تتيقن المحكمة من توافر هذا الشرط فى المدعى عليه الثانى فقد كلفته بالحضور لاستكتابه إلا أنه لم يحضر فتأجل نظر الدعوى لذات السبب إلا أنه لم يمتثل للحضور لاستكتابه لإثبات توافر شرط إجادة القراءة والكتابة فى حقه ولم يقدم الحاضر عنه عذرا مقبولا لعدم حضوره ، الأمر الذى يفيد أن المدعى عليه الثانى لا يتوافر بشأنه الشرط المذكور ، مما يضحى معه قرار قبول ترشيحه والحالة هذه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، حفيفا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولا ينال من سلامة هذا النظر ما أثير من أن المدعى عليه الثانى كان عضوا بالمجلس الشعبى المحلى بطهما فى دوره سابقة ، فذلك لا يقطع بتوافر شرط إجادة القراءة والكتابة فى شأنه ، وإنما الذى يقطع بتوافر هذا الشرط فى حقه أن يحضر أمام المحكمة لاستكتابه لإثبات توافر الشرط لديه ، وقد أمهلته المحكمة أكثر من جلسة للحضور وأتاحت له فرصة إثبات توافر الشرط المذكور لديه إلا أنه لم يمتثل للحضور الأمر الذى دعم ما أثاره المدعى ضده من أنه لا يتوافر بشأنه شرط إجادة القراءة والكتابة وهو من الشروط اللازمة توافرها فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم توافر فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يجيد القراءة والكتابة وذلك حتى يكون أهلا للمشاركة فى المهام التى سوف تلقى على عاتقه كعضو مجلس محلى - لا يكفى مجرد الإلمام البسيط بالقراءة والكتابة وإنما يلزم أن يجيد المرشح الكتابة باللغة العربية بطريقة صحيحة ودون أخطاء فاحشة على نحو ما يكتب المجيدون وأن يقرأ كما يقرأ المجيدون أيضا - إذا فقد المتقدم للترشيح شرط إجادة القراءة والكتابة فإنه يكون قد فقد أحد الشروط الواجب توافرها للترشيح ويصبح قرار قبول ترشيحه قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون .
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /4/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح المدعى عليه الثانى لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية طهما مركز العياط جيزة وما ترتب عليه من إعلان فوزه فى الانتخابات ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإحلال اسمه محله وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرتين ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات . وبجلسة 1/10/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 26/11/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما ترتب عليه من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0ثم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات . وبجلسة 31/12/2002 كلفت المحكمة المدعى عليه الثانى بالحضور لجلسة 28/1/2003 لاستكتابه لمعرفة مدى إجادته القراءة والكتابة ثم تأجل نظر الدعوى لذات السبب لجلسة 1/4/2003 ولكن دون جدوى . وبجلسة 1/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/6/2003 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .