⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9335 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــلاح الديــــن الجـــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى قد أقام دعواه ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإدراج اسم المدعى عليه الثالث ضمن كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين معاً أولهما ركن الجدية ، بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر فى طلب الإلغاء ، وثانيهما يتمثل فى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 162 من الدستور تنص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين . . . ) وتنص المادة 3 من قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب . . .) . وتنص المادة 75 من ذات القانون على أن " يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى : 1 – . . . . . . 5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون . وتنص المادة 76 من ذلك القانون على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى . . . ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح ، ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونى للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها . وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية " ونصت المادة الأولى منه على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية . . . . ويكون مصحوبا بالمستندات الآتية : . . . . 7 – شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها . ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، إن من بين ما يشترط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون ، وقد حدد قرار وزير الداخلية المشار إليه وسيلة إثبات هذا الشرط وذلك بتقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون ، أما إذا كان المرشح قد تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد فإنه لا يلزم بتقديم تلك الشهادة . ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة ) قد قضت بجلستها المعقودة فى 7/12/2000 فى الطعن رقم 1973 لسنة 47 ق عليا ، أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد ، لا يعتبر بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها ، ومن ثم فإن الشخص إذا تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وأدين فى هذه الجريمة فما كان يجوز قبول أوراق ترشيحه . وفى هذا المعنى كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1994 لسنة 47 ق الصادر بجلسة 7/11/2000 ، كما قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1997 لسنة 47 ق إن الإعفاء المؤقت من أداء الخدمة العسكرية كون إن الشخص عائل الأسرة ثم أعفى نهائيا من أداء الخدمة العسكرية لبلوغه سن الثلاثين يدخل فى مدلول من أعفى من أداء الخدمة العسكرية طبقا للقانون .) ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى ، أن المدعى لم يقدم ثمة دليل على أن المدعى عليه الثالث لم يؤدى الخدمة العسكرية بالمخالفة للقانون وجاء قوله فى هذا الشأن مرسلا ، كما خلت أوراق الدعوى مما يستفاد منه ذلك ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه بإدراج اسم المدعى عليه الثالث بكشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة ، قد صادف صحيح حكم القانون ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ، ودون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من بين ما يشترط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو إلاعفاء من أدائها طبقا للقانون - حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وسيلة إثبات هذا الشرط وذلك بتقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون - إذا كان المرشح قد تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد فإنه لا يلزم بتقديم تلك الشهادة .
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /3/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض استبعاد المدعى عليه الثالث من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار . وساق بيانا لدعواه ، أنه من المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة وأن المدعى عليه الثالث قد أدرج ضمن المرشحين لعضوية هذا المجلس رغم عدم أدائه للخدمة العسكرية وقد تظلم إلى لجنة الطعون إلا أنها رفضت تظلمه . واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/3/2002 وفيها تنازل المدعى عن اختصام المدعى عليه الثالث ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2/4/2002 حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهر يوم 4/4/2002 ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .