الطعن رقم 9675 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د . حمــــــــدى الحــــلفاوى وكـــــــــيل مجلــــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم ثان مدينة نصر ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا .
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (75) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه :" يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى :
1 – . . . . . . . 2 – . . . . . . .
3 – أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها 0 "
ومن حيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع اشترط عدة شروط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية منها أن يكون المرشح مقيدا فى جداول الانتخاب وذلك فى الوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها ، وأن يكون له محل إقامة فى نطاقها ، ولم يشترط المشرع قضاء أو مرور مدة معينة على القيد فى الجداول المذكورة وإنما اكتفى بأن يكون المرشح مقيدا فى هذه الجداول شريطة أن يرشح نفسه فى دائرة الوحدة المقيد بجداولها دون غيرها .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الرابع ( المطعون على ترشيحه ) مقيد بجداول الانتخاب قسم ثان مدينة نصر برقم (503) وقد رشح نفسه فى دائرة هذا القسم كما أن له محل إقامة فى نطاقها ، ومن ثم فإن قرار قبول أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم ثان مدينة نصر يكون قد جاء مطابقا للقانون ، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أن ثمة تعليمات من وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء من تم قيدهم خلال الفترة من أول شهر نوفمبر 2001 وحتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى كشوف الناخبين المدعوين للانتخاب ، وذلك أن المشرع – كما سلف الذكر – قد اشترط صراحة القيد فى الجدول الانتخابى ، ولم يشترط أن يكون المرشح قد أدرج فى كشوف الناخبين ، كما أن هذه التعليمات لا تملك أن تعدل ما قرره المشرع ، الأمر الذى تكون فيه الدعوى الراهنة غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة (184 ) مرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
( يراجع فى ذات المعنى حكمى محكمة القضاء الادارى رقمى 14867 لسنة 56 ق بجلسة 17 / 6 / 2003 . 11208 لسنة 56 ق بجلسة 4/11/2003 )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع اشترط عدة شروط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية منها :1- أن يكون المرشح مقيدا فى جداول الانتخاب وذلك فى الوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها 2- أن يكون له محل إقامة فى نطاقها - لم يشترط المشرع قضاء أو مرور مدة معينة على القيد فى الجداول المذكورة وإنما اكتفى بأن يكون المرشح مقيدا فى هذه الجداول شريطة أن يرشح نفسه فى دائرة الوحدة المقيد بجداولها دون غيرها – اختلاف ذلك عن الحال فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى بحسبان أن الشخص فى الحالة الأخيرة يمثل الشعب بأسره فى حين أنه فى عضوية المجالس الشعبية المحلية يمثل أهل دائرته الانتخابية دون غيرها .
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 30/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار ترشيح / ...... سليم لعضوية المجلس المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم ثانى مدينة نصر .
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 26/2/2002 تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس محلى محافظة القاهرة ، وتقدم للترشيح لعضوية هذا المجلس ، كما تقدم أيضا المدعو / ............. ( الخصم المدخل ) للترشيح عن الحزب الوطنى وقيد برقم 2 بقائمة الحزب برمز الجمل وبطاقته الانتخابية رقم (503) فتظلم بتاريخ 11/8/2002 إلى رئيس لجنة الطعون الانتخابية على ترشيح المذكور لأن شهادة قيده المذكورة حديثة صادرة فى 13/1/2002 ولعدم مرور المدة اللازمة للترشيح بعد القيد فى جداول الانتخابات وقد تم حفظ التظلم ، ونعى المدعى على قرار قبول أوراق ترشيح المذكور مخالفته للقانون ولأن اسمه لم يدرج فى كشوف الناخبين .
ولم يمر مدة ستة أشهر من تاريخ الحصول على القيد الانتخابى الصحيح ومرور عام لصحة الترشيح للمجالس التشريعية والمحلية .
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قام المدعى باختصام المدعى عليه الرابع ( المطعون على ترشيحه ) وأودع سبع حافظات مستندات ومذكرتى دفاع ، كما أودع الحاضر عن الحكومة حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع كما أودع الحاضر عن الخصم المدخل حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة – كطلب المحكمة - تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها بشقيها العاجل و الموضوعى وإلزام المدعى المصروفات .
وبجلسة 4/2/2003 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .