⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8569 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و سليمان عــلى سليمـــــان وكيـــــــــــــــل المجلـــــــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح سيد أحمد عبد العال وصفته عامل ( المدعى عليه الرابع ) لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى المرج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن الشق العاجل – فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا – قد استقرت على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : أولا : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ثانيهما : أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 76 ) من قانون الإدارة المحلية تنص على أن : - يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى . . . . ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح ، ويعفى المرشح الذى يجاوز عمره السن القانونى للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها . وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . وتنص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على أن يقدم طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية كتابة إلى . . . . . ويكون مصحوبا بالمستندات الآتية : . . . . 2 – شهادة الانتخاب أو شهادة رسمية من مأمور القسم أو المركز المختص يفيد أن طالب الترشيح مقيد فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها 0 3 – . . . . . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد الجهات التى يتقدم لها المرشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية بأوراق ترشيحه وناط بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد المستندات المطلوب تقديمها والتى تمثل تحديدا لشخص المرشح وتوافر الشروط التى استلزمها المشرع فى المرشح لعضوية هذه المجالس ومن هذه الشروط أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح فى دائرتها وهو شرط لازم لتحقيق الغرض الديمقراطى من تمثيل الشعب فى عضوية هذه المجالس بوجود علاقة انتماء بين المرشح والدائرة التى يتم الترشيح فيها ، وقد حدد المشرع أداة إثبات هذه العلاقة شهادة الانتخاب ( بطاقة القيد ) والتى استلزمت اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية أن تضمن اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائى المقيد تحته وموطنه الانتخابى ، وقد اعتبر قانون الإدارة المحلية كافة الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح ومنها شهادة الانتخاب أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق – وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – وجود خلاف فى أحد بيانات شهادة قيد المدعى عليه الرابع ( البــــيان الـخاص بالسن ) وما ورد بشهادة ميلاده ، وإذ اكتسب هذا المستند ( شهادة القيد ) الصفة الرسمية – فإن واقعة القيد فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية بالمرج تكون متخصصة ، ويضحى ما استند إليه المدعى فى دعواه من أن القيد لشخص آخر يحمل ذات الاسم محض استنتاج لم يقدم للمحكمة ما يؤكده ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر – بحسب الظاهر – متفقا وأحكام القانون ، ويكون طلب المدعى وقف تنفيذه غير قائم على سند جدى ، ولا توجد ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث إن من يــــخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات . فـــــــلهذه الأسبـــــاب حكمــــــت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء . ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بموجب نص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 حدد الجهات التى يتقدم لها المرشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية بأوراق ترشيحه وناط بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد المستندات المطلوب تقديمها والتى تمثل تحديدا لشخص المرشح وتوافر الشروط التى استلزمها المشرع فى المرشح لعضوية هذه المجالس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط قيد المرشح بأحد جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح فى دائرتها وهو شرط لازم لتحقيق الغرض الديمقراطى من تمثيل الشعب فى عضوية هذه المجالس بوجود علاقة انتماء بين المرشح والدائرة التى يتم الترشيح فيها - أداة إثبات هذه العلاقة شهادة الانتخاب ( بطاقة القيد ) والتى استلزمت اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية أن تضمن اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائى المقيد تحته وموطنه الانتخابى - اعتبر قانون الإدارة المحلية كافة الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح ومنها شهادة الانتخاب أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 16/3/2002، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الطعن وفى الموضوع بإلغاء ترشيح المرشح ........ وصفته عمال . وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد أعلن بانتخابات المجلس الشعبى المحلى لانتخابات 2002 ، وأنه تقدم للترشيح ولم يعلن وزير الداخلية أن الطعون من يوم الجمــــــعة الموافق 8/3/2002 إلى الثلاثاء 12/3/2002 ، وعند توجهه إلى لجنة تلقى الطعون فى الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة أغلق المستشار باب الطعن دون إعلان مسبق وكان فحوى هذا الطعن أن المرشح / ........ تقدم لانتخابات المجالس برقم ( 599 ) حرف ( س) شياخة البركة قسم شرطة المرج حرف السين وسنة 47 سنة – رغم أن عمره الآن ( 42 ) سنة على الرغم من أن سنة بالبطاقة ( 47 ) سنة وهو ما يثبت عدم قيده بالجداول الانتخابية لحى المرج أو شياخة البركة وأن هذا القيد ليس له ولكن لاسم مشابه . وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع . وقد حددت المحكمة جلسة 19/3/2002 لنظر الشق العاجل وتدوول نظره بجلسات المحكمة على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 26/3/2002 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية طبق الأصل من ( شهادة قيد المدعى عليه الرابع ، شهادة ميلاده ) كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعى المصروفات ، كما قرر الحاضر عن المدعى أن يصحح الخطأ المادى فى الطلب العاجل ليكون وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول ترشيح المدعى عليه الرابع بصفته عمال فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى . وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات لمن يشاء فى موعد أقصاه الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 27/3/2002 ، وخلال الأجل أودع وكيل المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .