⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10048 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-15
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة . من حيث إن المدعى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث على مقعد الفئات بانتخابات المجلس الشعبى المحلى لدائرة الشرابية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62) من الدستور على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى. وتنص المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية . 1 - 2 – 4 – المحكوم عليه لعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة . . . . وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . وتنص المادة 76 من قانون الإدارة المحلية على أن : يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابه إلى . . . ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح . . . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور المصرى قد كفل للمواطن حق الترشيح والانتخاب ، وحق المواطن فى الترشيح لعضوية المجالس الشعبية والنيابية من الحقوق العامة وعلى رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب مصدر السلطات ، وهو حق بطبيعته قابل للتنظيم التشريعى ، وهو تنظيم لا ينال من الحق ذاته أو قاعدة المساواة بين المواطنين وهى مساواة تقوم عند توافر شروط الترشيح لعضوية المجالس المشار إليها . ومن حيث إن عضوية المجالس النيابية والمحلية تخول للعضو بها المشاركة فى أعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة وهى مسئوليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكاب العضو جريمة أو فعلا مؤثما حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية والشعبية والمحلية . ومن حيث إنه ولما كانت أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حددت على سبيل الحصر حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها المحكوم عليهم بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد له اعتباره ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم على الشخص بعقوبة الحبس فى إحدى الجرائم التى حددتها المادة الثامنة من القانون رقم 73 / 1956 ومنها إعطاء شيك بدون رصيد يعد مانعا من الترشيح . . ما لم يكن الحكم قد نص فيه على وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة (55) من قانون العقوبات أو رد للشخص اعتباره ( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1739 لسنة 47 ق جلسة 7/11/2000 ) . ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه قد حكم على المدعى عليه الثالث فى القضية رقم 10835 لسنة 2001 جنح مستأنف بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك فى الجنحة رقم 2465 لسنة 2000 والمقضى فيها بالحبس 6 شهور وكفالة 100 جنيه ، وغرامة 51 جنيه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وكذلك الجنحة رقم 3923 / 2000 والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات وكفالة 500 جنيه وغرامة 51 جنيه والمقضى فيها استئنافيا ( غيابيا ) بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفضه بعد الميعاد ، والجنحة رقم 22906 / 99 ج الشرابية المقضى فيها بالحبس غيابيا لمدة ثلاث سنوات لإصدار شيك بدون رصيد وقضى فيها غيابيا بعدم قبول الاستئناف والجنحة رقم 7483 / 99 المقضى فيها بالحبس 6 شهور وبعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد ، ويكون من ثم قرار قبول أوراق ترشيح المذكور مخالفا للقانون خاصة وأن أوراق الدعوى قد أجدبت عما يفيد أنه قد رد له اعتباره ، وتطرح المحكمة ما ورد بدفاع الجهة من أن قرار وزير الداخلية المحدد لأوراق الترشيح قد خلا من إلزام المتقدم للترشيح بتقديم شهادة تفيد عدم صدور أحكام جنائية ضده أو أن المستندات يتم مراجعتها بمعرفة أحد أعضاء الهيئات القضائية وذلك بحسبان أن ذلك لا يعنى عصمة قرار قبول أوراق الترشيح من رقابة القضاء أو يعترض من باب اللزوم صحته . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث / عصام الدين حسن السيد لعضوية المجلس الشعبى المحلى / الشرابية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور المصرى كفل للمواطن حق الترشيح والانتخاب - حق المواطن فى الترشيح لعضوية المجالس الشعبية والنيابية من الحقوق العامة وهوعلى رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب مصدر السلطات وهو حق بطبيعته قابل للتنظيم التشريعى وهو تنظيم لا ينال من الحق ذاته أو قاعدة المساواة بين المواطنين وهى مساواة تقوم عند توافر شروط الترشيح لعضوية المجالس المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عضوية المجالس النيابية والمحلية تخوّل للعضو بها المشاركة فى أعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة وهى مسئوليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكاب العضو جريمة أو فعلا مؤثما حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية والشعبية والمحلية .
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 4 /4/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المتضمن قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث عن مقعد الفئات بانتخابات المجلس الشعبى المحلى دائرة الشرابية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن الدائرة الخامسة قسم الزاوية الحمراء والشرابية ، وقد تضمنت أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية حرمان المحكوم عليه لعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد من الترشيح ، وقد وقع المدعى عليه الثالث تحت طائلة هذا الحكم التشريعى ، إذ صدر ضده أحكام جنائية فى جرائم إصدار شيك بدون رصيد ، ويكون قد افتقد شرطا أساسيا من شروط الترشيح ، ويكون قبول أوراق ترشيحه مخالفا للقانون . وخلص المدعى إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع . وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو المبين فى محاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على أحكام قضائية ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى ،والتى أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات . وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/8/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات مستندا إلى أن قرار وزير الداخلية رقم 3490 لسنة 2002 لم يتضمن تقديم المرشح مستند يفيد عدم صدور أحكام قضائية كما أن مراجعة هذه المستندات تتم عن طريق لجنة يشرف عليها عضو من أعضاء الهيئات القضائية ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .