الطعن رقم 14533 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-15
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقرية ميت رهينة والتى أجريت فى 8/4/2002 مع ما يترتب على ذلك .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المستفاد من أحكام المواد من (75 ) وما بعدها من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته والتى نظمت عملية الترشيح للانتخابات فى المجالس شعبية المحلية بجميع مستوياتها فإنه بتمام تقديم طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مقار الوحدات المحلية بالطريقة التى يعينها المحافظ بقرار منه وذلك لمدة عشرة أيام على الأقل بعد انتهاء الميعاد المحدد للترشيح ولكل مرشح لم يدرج اسمه ضمن هذه الكشوف أن يتظلم إلى اللجنة المشكلة لفحص الاعتراضات ثم تفرغ أسماء المرشحين من واقع هذه الكشوف فى بطاقات الاقتراع والتى يفرغ فيها الناخب صوته الانتخابى ، فإذا ما أغفلت الجهة الإدارية إدراج اسم أحد المرشحين أو بعضهم والواردة فى الكشوف النهائية المشار إليه ضمن بطاقات الاقتراع وأجريت الانتخابات بالرغم من ذلك فإنها تكون قد أجريت على خلاف أحكام القانون وغير جديرة بالحماية القانونية وعلى القضاء إذا ما عرض عليه أمر هذه الانتخابات – أن يهدرها ويعدم أى أثر قانونى لها .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومما قررته الجهة الإدارية بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 16/9/2002 أن اسم المدعى ورد بالكشف النهائى لأسماء المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية ميت رهينة تحت رقم 34 وتحت صفته ( فئات ) برمز ( منزل ) إلا أن اسمه سقط عند طباعة بطاقات التصويت والتى جاءت خلوا منه على نحو ما ثبت بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 12/11/2002 وحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 4/7/2002 وأجريت الانتخابات وفقا لذلك ولم يجر التصويت على اسم المدعى بالرغم من صحة ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى المشار إليه ، الأمر الذى تكون معه هذه الانتخابات قد أجريت على خلاف حكم القانون ، ولا يجوز لجهة الإدارة المماحكة بأن اسم المرشح سقط فى المطبعة الأميرية عند طباعة بطاقات التصويت إذ كان يتعين عليها أن تبادر بتصحيح هذا الخطأ وتعيد طباعة هذه البطاقات على وجهها الصحيح والذى يتعين أن تتضمن هذه البطاقات لجميع أسماء المرشحين حسبما وردت فى الكشوف النهائية المعلنة وإذا لم تفعل فإنها تكون قد تنكبت طريق الشرعية والقانون عامدة وبسوء نية تفويت الفرصة على المدعى لخوض الانتخابات موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلغاء هذه الانتخابات كلية وما ترتب عليها من إعلان نتيجتها بقرار محافظ الجيزة مع إعادة هذه الانتخابات بين ذات المرشحين الواردة أسماؤهم بالكشوف النهائية المعلنة بالمجلس الشعبى المحلى لقرية ميت رهينة بما فيهم المدعى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
حكمــــــت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدم طلبات الترشيح ويتم فحصها بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مقار الوحدات المحلية بالطريقة التى يعينها المحافظ بقرار منه وذلك لمدة عشرة أيام على الأقل بعد انتهاء الميعاد المحدد للترشيح - لكل مرشح لم يدرج اسمه ضمن هذه الكشوف أن يتظلم إلى اللجنة المشكلة لفحص الاعتراضات ثم تفرغ أسماء المرشحين من واقع هذه الكشوف فى بطاقات الاقتراع والتى يفرغ فيها الناخب صوته الانتخابى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أغفلت الجهة الإدارية إدراج اسم أحد المرشحين أو بعضهم الواردة فى الكشوف النهائية المشار إليه ضمن بطاقات الاقتراع وأجريت الانتخابات بالرغم من ذلك فإنها تكون قد أجريت على خلاف أحكام القانون وغير جديرة بالحماية القانونية وعلى القضاء إذا ما عرض عليه أمر هذه الانتخابات أن يهدرها ويعدم أى أثر قانونى لها .
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المــــحكمة بتاريخ 3 /6/2002 يطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إجراء العملية الانتخابية للوحدة المحلية لقريتى العزيزية وميت رهينة التابعتين لمركز البدرشين والتى تم إجراؤها يوم 8/4/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعى – شرحا للدعوى – أنه تقدم بأوراق ترشيحه لخوض انتخابات المجالس المحلية بقريتى ميت رهيـــــــنة والغريزية محافظة الجيزة والتـــــــى أجريت فى 8/4/2002 وقد قبلت أوراق ترشيحه وورد اسمه ضمن كشوف المرشحين تحت رقم 34 رمز المنزل إلا أنه فوجئ يوم الانتخابات بعدم وجود اسمه ضمن بطاقات إبداء الرأى دون سبب قانونى ، فقام بإبلاغ رئيس اللجنة الفرعية بهذه الواقعة وحرر بذلك المحضر رقم 1275 لسنة 2002 إدارى البدرشين .
وانتهى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته المتقدم بيانها .
وعين لنظر الدعوى جلسة 4/7/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالأ وراق ، حيث قدم محامى الحكومة حافظتى مستندات طويت أولاها على كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية واللجان الموجة إلى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ردا على الدعوى يفيد بأن كشف المرشحين يتم تسليمه للمطبعة الأميرية لطبعة وسقط اسم المدعى فى المطبعة وطويت الحافظة الأخرى على كشف بأسماء المرشحين لقرية ميت رهينة وبه ورد اسم المدعى تحت رقم 34 ورمز المنزل ، وقدم وكيل المدعى حافظتى مستندات طويت أولاهما على صورة من المحضر الإدارى المشار إليه فى صحيفة الدعوى ، وطويت الأخرى على بطاقة إبداء الرأى ولم يرد بها اسمه .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة – بناء على تكليف من المحكمة – تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه .
وبجلسة 11/3/2003 حجز ت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، ولم يودع شئ من ذلك خلال الأجل .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أســـــــبابه لدى النطق به .