الطعن رقم 9897 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-16
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشـــام طلــعت الغــــــزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قيد أسماء المرشحين المستقلين لعضوية المجالس الشعبية المحلية عن دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة ، بعد مرشحى الحزب الوطنى ، مع ما يترتب على ذلك من أن يكون الترتيب حسب أولوية الحضور لتقديم أوراق الترشيح .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فانه مردود ، إذ إنه لما كان الثابت أن المدعى هو أحد المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الشرابية ، من ثم فإنه يتوافر له المصلحة والصفة فى الطعن على أية قرار يصدر فى مرحلة قبول ترشيحه وترتيب قيده بين المرشحين المتقدمين فى تاريخ وزمن تقدمه بأوراق ترشيحه ، ومن ذلك القرار المطعون فيه .
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها .
ومن حيث إنه بالرجوع إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 979 تبين أنه ينص فى المادة 76 منه على أن " يقوم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابه إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال ، وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ .. "
وتنص المادة 77 من ذات القانون على أن " تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ... "
والمستفاد من النصين المتقدمين ( فى شأن الحالة محل البحث ) أن طلب الترشيح لعضوية إحدى المجالس الشعبية المحلية يقدم إلى اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشيح بالمحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية بحسب الأحوال ، وتقوم هذه اللجنة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى السجل المعد لذلك وتعطى عنها إيصالا يفيد ذلك .
ومن حيث إنه ولئن كان مؤدى ما تقدم أن يتم قيد المرشحين بالكشوف الانتخابية وفقا لأولوية تقديم طلبات الترشيح ، إلا أنه بالأثر المترتب على عدم مراعاة هذا الترتيب فى قيد المرشحين بالكشوف الانتخابية على العملية الانتخابية فى ضوء أن الناخبين الذين يقومون بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب يدور بين أحد صنفين ؛ فهو ناخب يعرف القراءة والكتابة ومن ثم فإنه يختار المرشح الذى يريده على أساس قراءة اسمه والتأشير بالعلامة التى تفيد اختياره قرين باسم المرشح ، والصنف الآخر من الناخبين لا يعرف القراءة أو الكتابة ، وهذا الصنف من الناخبين يعتمد فى اختياره لمرشحه على الرمز الانتخابى المدون أمام اسم هذا المرشح ، ولما كان المدعى لم ينع على مسلك الجهة الإدارية بشأن الرموز الانتخابية التى تعطى للمرشحين وفقا لقرار محافظ القاهرة الصادر فى هذا الشأن ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإنه لا يوجد ثمة أثر يترتب على عدم الالتزام بترتيب أسماء المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور من زاوية المساس بالعملية الانتخابية ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يترتب على عدم التزام الجهة الإدارية بترتيب أسماء المرشحين المذكورين سقوط اسم المدعى من بين أسماء المرشحين المقيدين ، كما أنه وباعتباره محاميا فقد أعطى له رمز الميزان ومن ثم فإن أنصاره من الناخبين يكونوا قد تمكنوا من مباشرة حقهم فى التصويت لصالحه دون ثمة مصاعب .
ومن حيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن الدعوى تكون قد قامت على غير سند من صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء برفضها .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقدم طلب الترشيح لعضوية إحدى المجالس الشعبية المحلية إلى اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشيح بالمحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية بحسب الأحوال وتقوم هذه اللجنة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى السجل المعد لذلك وتعطى عنها إيصالا يفيد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد ثمة أثر يترتب على عدم الالتزام بترتيب أسماء المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس الشعبى المحلى من زاوية المساس بالعملية الانتخابية .
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /4/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار قيد أسماء المرشحين المستقلين بكشف أسماء المرشحين لعضوية المجالس المحلية عن دائرة الشرابية حسب الترتيب فى أولوية الحضور قبل مرشحى الحزب الوطنى ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات .
وساق بيانا لدعواه ، أنه من المرشحين لعضوية المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة فئات عام 2002 ، وكان قد تقدم بأوراق ترشيحه يوم 7/3/2002 الساعة الخامسة إلا ربع ، وبعد ذلك فوجئ بأحد أعضاء مجلس الشعب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء يدخل مقر لجنة تلقى طلبات الترشيح لتقديم أوراق مرشحى الحزب الوطنى ، وقد حدثت مشادة كلامية بين المرشحين المستقلين وموظفى المحافظة الذين يتلقون أوراق الترشيح حول إثبات حقهم فى الترتيب فى ساعة تقدمهم ، وقد وعد هؤلاء الموظفين بإثبات ترتيب المرشحين طبقا لإيصالات دفع الرسوم وإيصالات استلام أوراق الترشيح ، إلا إنه فوجئ بعد ظهور قائمة المرشحين أن مرشحى الحزب الوطنى أخذوا أسبقية الترتيب ، والدليل على ذلك أن أول المرشحين هو ......... فقد تقدم بأوراق ترشيحه يوم 26/2/2002 ورغم ذلك كان ترتيبه فى الكشف رقم 13 وأن آخر المتقدمين هو ....... ولكن كان تريبه فى الترشيح رقم 21 وليس رقم 23 ، وينعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون والإجحاف بحقوقه واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/4/2002 وتدوولت بالجلسات التالى على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 6/4/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/5/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وأثناء تحضير الدعوى بهذه الهيئة قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 14/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/12/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .