⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8457 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة عبد السلام النجـــــــار نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ســـامى عـــــبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المتقدمين عن منطقة الزمالك - سواء للمحافظة أو لحى غرب باعتباره قسما مع ما يترتب ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى والاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى . وتنص المادة (161) من الدستور على أن :" تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منه المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . وتنص المادة (1) من قانون الإدارة المحلية على أن وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى : (1)المحافظات : بقرار من رئيس الجمهورية (ب) المراكز والأحياء بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة . وتنص المادة (10) من القانون سالف الذكر على أن " يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى . وتنص المادة (59) من ذات القانون على أن ( يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشرا عضوا ، ويشكل المجلس الشعبى المحلى الذى يضم قسما إداريا واحدا من ثمانية عشر عضوا . وتنص المادة (75) منه على أن يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجلس الشعبية المحلية ما يأتى : 1- ................... 2- .................................. 3- أن يكون مقيدا فى جداول الانتخابات بالواحدة المحلية التى ترشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطن فى الانتخابات والترشيح للمجالس النيابية والشعبية من الحقوق التى كفلها الدستور وناط بالقانون تنظيمها على نحو يحقق الغرض من تقريرها - سواء بتحديد شروط الترشيح أو تحديد الناخبين وممارسة هذا الحق يرقى إلى مرتبه الواجب الوطنى والتى يجب على كافة سلطات الدولة العمل على تحقيقه ، وتحقيقا لهذا الهدف الدستورى تضمنت أحكام الدستور تقسيما للجمهور إلى وحدات إدارية لها الشخصية الاعتبارية مع تقرير إنشاء وحدات أخرى لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . وهديا على ذلك حددت أحكام قانون الإدارة المحلية وحدات الإدارية المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، وحددت سلطة إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها أو إلغائها ، وقد خص رئيس مجلس الوزراء بهذه السلطات بالنسبة للمراكز والأحياء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وإذ كانت أحكام قانون الإدارة المحلية تقطع بأن الحى قد تضمن قسما إداريا واحدا أو أكثر من قسم (م 59 من قانون الإدارة المحلية ) فإن تقسيم الحى إلى أكثر من قسم لا يكون إلا بقرار يصدر من السلطة المنوط لها تشريعا الأحياء ، كما أن عبارة قسم الشرطة لا تنصرف إلى مدلول القسم الإدارى وأن تضمن هذا الأخير تحديدا إداريا لحدوده حتى وإن اختلف واقعيا تحديد القسم الإدارى ، ويترتب على ذلك أن ذلك من باب اللزوم ارتباط الأحكام الواردة بقانون الإدارة المحلية بشأن الترشيح لعضوية المجالس المحلية وعدد ممثيلها بصدور قرار من السلطة المختصة يتضمن تحديدا لهذا الأقسام الإدارية . ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق ، وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1989 قد صدر متضمنا تقسيم محافظة القاهرة إلى أحياء وتحت رقم (6) حى غرب القاهرة ويضم قسم قصر النيل وقسم بولاق وقسم الزمالك كأقسام إدارية تابعة للحى المشار إليه ، وإعمالا لأحكام المـادة(59) من قانون الإدارة المحلية يكون للمواطن حق الترشيح لعضوية المجالس المحلية عن هذا القسم ويضحى من ثم القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيحه عن قسم الزمالك سواء للمحافظة أو لحى غرب متفقا وحسب الظاهر وأحكام القانون . ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم على سند جدى ، كما لا توجد ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلبات المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء . سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضمنت أحكام الدستور تقسيما للجمهورية إلى وحدات إدارية لها الشخصية الاعتبارية مع تقرير إنشاء وحدات أخرى لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقسيم الدائرة إلى اكثر من قسم لا يكون إلا بقرار يصدر من السلطة المنوط لها تشريعا إنشاء الأحياء - عبارة قسم الشرطة لا تنصرف إلى مدلول القسم الإدارى وإن تضمن القسم الإدارى تحديدا إداريا لحدوده حتى وإن اختلف واقعيا مع تحديد القسم الإدارى .
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 14/3/2002 وطلب فى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بقبول أوراق ترشيح المتقدمين لمنطقة الزمالك - سواء للمحافظة أو لحى غرب باعتباره قسما بالمخالفة للقانون على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 407 لسنة 2002 فى 18/2/2002 بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس المحلية بدائرة المحافظة فتقدم المدعى للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم قصر النيل فى 7/3/2002 إعمالا لأحكام قانون الإدارة المحلية ( المادة 10 ، 59 ) ولما كانت منطقة الزمالك ليست مركزا أو قسما إداريا - بل تابعة لقسم قصر النيل فإن قبول أوراق مرشحين عنه يمثل مخالفة لأحكام القانون ، وعدم تمكين مواطنى الزمالك من الإدلاء بأصواتهم على قائمة المرشحين عن قسم قصر النيل عن مقاعد الحى والمحافظة ، ويقابل فرصة نجاحه لعضوية المجلس المحلى للمحافظة . وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع ، وقد حددت المحكمة جلسة 19/3/2002 لنظر الشق المستعجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وتد وولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 2/4/2002 ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات فى موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الساعة 12 ظهرا ، وعلى أن يصدر الحكم بجلسة اليوم ، وخلال الأجل قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .