⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 811 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيراد من الخارج
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ عرف
⚖️ تنفيذ العقد
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس رئيسا وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة اسباب أولهما مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضده الأول لم يلتزم في العقد بعمل أى تسهيلات للإفراج عن العدس من الجمارك أو الحصول على موافقة إدارة النقد على تحويل الثمن إلى سوريا، وهو بذلك لم يعرض لقطع النزاع ويواجهه بالحسم لأن خلو العقد من النص على ذلك لا يغير من أن ظروف التعامل تحتم على المطعون ضده الأول تقديم التسهيلات اللازمة والتى بدونها يستحيل عليه تنفيذ التعاقد، وكان ذلك يستلزم من الحكم تفسير العقد والبحث عن النية المشتركة للطرفين دون التقيد بالنص الحرفى للألفاظ وهذه النية يستهدى في شأنها بطبيعة التعامل وما يقتضيه من حسن نية وثقة، والثقة تفترض قيام التزام على عاتق المطعونن ضده عمل التسهيلات الإدارية اللازمة لخروج السلعة من الدائرة الجمركية وسداد ثمنها لأنها تستورد من الخارج والاستيراد قاصر على شركات القطاع العام، ولو لم يكن هذا الإلتزام الضمنى لنص المطعون ضده ألأول على إعفائه منه صراحة في العقد، وإلا انسحب الطاعن حينئذ من التعاقد لاستحالة تنفيذه، هذا فضلا عن أن العرف قد جرى على تقديم هذه التسهيلات بغير نص عليها في العقد. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه على أن القانون رقم 95 لسنة 1963 لم يحظر على تجار القطاع الخاص التعامل في السلع المستوردة في الداخل إذا توافرت تلك السلع فيه إذا وجدوا أنه يمكنهم الحصول عليها، في حين أن الخبير أثبت أنه لا يمكن توفير العدس من السوق المحلى، كما لم يعرض الحكم لدلالة أن هذه السلعة هى بذاتها التى تعاقدت إدارة التعينات مع شركة..... على توريدها والتى استرطت لتنفيذ العقد - وقت تقديم العطاء - أن تسعى إدارة - الجيش للإفراج عنها من الجمارك وتحويل ثمنها للخارج ولما أجريت بعدئذ ممارسة شكلية فإنه كان ملحوظا وقت رسوها على الطاعن بصفته وكيلا عن أصحاب الشركة السابقة قيام إدارة الجيش بهذه التسهيلات، إذ لم يحفل الحكم بالرد على هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثالث الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الإبتدائى أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه كان في إمكان الطاعن أن يتنازل عن العقد لإحدى شركات القطاع العام في حين أن ذلك غير جائز لأن شخصية المورد ملحوظة في عقد التوريد ولأن تراخيص الاستيراد شخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 147، 148 من التقنين المدني أن العقد لا ينشىء حقا ولا يولد إلتزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة إلا إذا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير العقد طبقاً لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية، وحسن النية من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جرى على قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الورادة بسببى النعى عار من الدليل لعدم تقديمه دليلاً على قيام هذا العرف و لعدم إشارة الخبير إليه فى تقريره كما لم يرد فى مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل على أن الطاعن سبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز عرضه لأول مرة أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن القانون رقم 95 سنة 1963 و إن حظر الإستيراد من الخارج على القطاع الخاص فإنه لم يحظر عليه الإتجار فيما يستورده من السلع إن توفرت فى السوق المحلى فإن لم توجد فإنه يمكنه الإستعانة فى تدبير الكمية المتعاقد على توريدها بواسطة إحدى الشركات المصرح لها بالإستيراد .