الطعن رقم 2123 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1913-10-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن وجه الطعن المقدم من المتهم ............. يرجع لأمر يتعلق بالموضوع. وقد ذكرت المحكمة في حكمها المطعون فيه أنه ثبت لها أن الوفاة تسببت عن الإصابة وأنه لولاها لما حصلت الوفاة. فبناء عليه يكون الطعن غير مقبول. وحيث إن الطعن المقدم من المدعي المدني ينحصر في وجهين: الأول أنه لا محل لاستعمال الرأفة. والثاني الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المتهم قاصر ولم يختصم وليه أو وصيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المذكورين "وآخرين" بأنهم في ليلة 22 مارس سنة 1913 بكفر عبد السيد نوار تبع مركز ميت غمر الأول ضرب عمدا .................. ضربا ولم يقصد بذلك قتله ولكن أفضى إلى موته. والثاني مع آخرين ضربوا ............. و............... أحدثوا بهما جروحا تقرر لعلاجها أقل من عشرين يوما. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة بمحكمة الزقازيق الأهلية إحالة المتهمين المذكورين على محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بمقتضى المادة 200 عقوبات والثاني بالمادة 206 عقوبات.
وحضرة قاضي الإحالة المشار إليه قرر بتاريخ 3 يوليه سنة 1913 بإحالة المتهمين المذكورين على محكمة الجنايات بالزقازيق لمحاكمتهما بمقتضى المادتين المذكورتين.
وبجلسة المرافعة أقام ........... نفسه مدعيا بحق مدني وطلب بلسان وكيله الحكم له على المتهمين "............ و..............." بمبلغ مائتي جنيه تعويضا. فدفع المحامي المدعي المدني قال بأنه يجوز ذلك ما دامت الدعوى الجنائية قائمة.
ومحكمة جنايات الزقازيق حكمت بتاريخ 25 أغسطس سنة 1913 عملا بالمادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول و17 منه وبالمادة 206 فقرة أولى بالنسبة للمتهم الثاني حضوريا بمعاقبة ............ بالحبس سنة مع الشغل وبحبس .............. شهرا مع الشغل وبعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم الأول وبرفضها بالنسبة للمتهم الثاني وألزمت المدعي المدني بمصاريفها.
وبتاريخ 28 أغسطس سنة 1913 قرر ............ المدعي المدني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام. وقدم ............... المحامي تقريرا بأسباب طعنه بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1913. وبتاريخ 11 سبتمبر سنة 1913 قرر ........... المحكوم عليه الأول بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم ............ المحامي تقريرا بأسباب طعنه في 11 سبتمبر 1913.