الطعن رقم 800 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-4-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تقدير وعاء التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الاسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تقدير قيمة العقار موضوع النزاع على أساس القيمة الإيجارية المخفضة طبقا للقانون 69 لسنة 1961 على خلاف ما تنص عليه المادة 36/2 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التى توجب تقدير قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى على أساس القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد في التاريخ الذى حصلت فيه الوفاة وهى تعادل 80% من لقيمة الإيجارية الفعلية عملا بالمادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 وقد رأى المشرع جعل هذه القيمة ثابتاً لمدة ثمان سنوات عملاً بالمادة 11 من ذات القانون ما لم يتدخل المشرع تعديلها بقانون لتتفق مع القيمة الإيجارية المخفضة قانونا كما حددت بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 الذى قضى بتخفيض قيمة الأجرة القانونية فتدخل المشرع واصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 الذى قضى بتخفيض القيمة الإيجارية المتخذة أساس لربط الضريبة العقارية هى المعول عليها في تقدير قيمة العقار موضوع النزاع وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النعى في الفقرة الثانية من المادة 142 لسنة 1944 تفرض رسم أيلولة على التركات على أن تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل اثنتى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد حدد قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديراً حكمياً بما يعادل أثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط عوائد المانى في التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل هذا التاريخ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة اساسا لربط العوائد اصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20% للعقارات التى انطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 في حين انه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القانونين 55 لسنة 1958، 169 لسنة 1961 لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الإطلاع المؤرخ 3/3/1966 المحرر بمعرفة مأمورية الضرائب والمرفق بالملف الفردى أن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة للعقار مثار النزاع هى مبلغ 259 جنيها و200 مليم فإن قيمة العقار وفقا لحكم المادة 36/2 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تقدر باثنى عشر مثلا من هذه القيمة أى مبلغ 3110 جنيها و440 مليما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد قدر قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديراً حكمياً بما يعادل إثنتى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ من تعديل بعد هذا التاريخ ، و يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوايد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القانونين 55 لسنة 1958 ، 169 لسنة 1961 [1 ] لما كان ذلك و كان الثابت من المحضر المحرر بمعرفة مأمور الضرائب و المرافق بالملف الفردى أن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقار مثار النزاع هى مبلغ 259 جنيهاً و200 مليماً فإن قيمة العقار وفقاً لحكم المادة 2/36 من القانون 142 لسنة 1944 تقدر بأثنى عشر مثلاً من هذه القيمة أى مبلغ 3110 جنيهاً و440 مليماً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أجرى حساب قيمة العقار مثار النزاع على أساس القيمة الإيجارية المخفضة طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .