⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-8-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح و الهام نجيب نوار والسيد عبد المعنم حشيش وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 8355 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهـرة الابتدائية ، على المدعـى عليه بصفته ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51333 جنيهـاً والفـوائد ،علـى سـند من أنه بتاريـخ 17/1/1991 و27/3/1991 سدد ذلك المبلغ لجمارك السويس كضريبة استهلاك على الآلات التى قام باستيرادها وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الاستهلاك ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/2/1996 بعدم دستورية النص المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة بعد أن انتفى سند تحصيل ذلك المبلغ وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى عليه بصفته بسقوط حق المدعى فى استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدنى . وبجلسة 28/9/1997 حكمت المحكمة بوقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمـة الدستورية العليـا للفصـل فى دسـتورية نص المادتين (226 و377/2) من القانون المدنى ، لما تراءى لها من شبهة مخالفتهما لنصوص المواد (4 و7 و23 و25 و34 ) من الدستور . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن المادة (226) من القانون المدنى ، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى القضية رقم 206 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، برفض الدعوى لموافقة النص المشار إليه لأحكام الدستور ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها (29) تابع ب بتاريخ 18/7/2002 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى فى هذا الصدد . وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، وتنتفى المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه ، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه . لما كان ذلك ، وكان جوهر النزاع الموضوعى يدور حول مطالبة المدعى باسترداد مبلغ الضرائب الذى سبق أن وفى به ، والذى دفع المدعى عليه بسقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الثلاثى وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدنى والتى تنص على أن " ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها " . وحيث إن مناط إعمال حكم ذلك النص أن تكون الضرائب أو الرسوم محل طلب الرد قد تم تحصيلها بغير حق وقت أدائها . ومن ثم فإذا كان تحصيلها قد تم على أساس سليم من القانون فإن هذه الواقعة تخرج عن مجال تطبيق النص المذكور ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جمارك السويس حينما حصَّلت من المدعى بتاريخ 17/1/1991 و27/3/1991 المبلغ محل النزاع ، كان ذلك وفاء منه لضريبة استهلاك مستحقة وفقاً للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك والسارى وقتذاك ، فإن سداده لهذه الضريبة فى التاريخين المذكورين لم يكن بغير حق ، ومن ثم فلا يكون هناك مجال لانطباق النص الطعين على واقعة الدعوى ، وبالتالى فإن قضاء هذه المحكمة فى شأن دستورية هذا النص لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى ، لانتفاء الفائدة العملية التى يمكن أن يتغير بها المركز القانونى للمدعى عليه بعد هذا القضاء أيّاً كان ، بما تنتفى معه المصلحة فى الدعوى الماثلة ، الأمر الذى يستتبع معه القضاء بعدم قبولها . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة برفض الدعوى فى طلب الحكم فى مدى دستورية نص المادة 226 والفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى
فقرة رقم -1
بتاريخ 22/11/1997 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8355 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بعد ان قررت تلك المحكمة بجلسة 28/9/1997 وقف السير فيها واحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 226 والفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى وقدم المدعى مذكرة طلب فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة 226 من القانون المدنى وبرفضها بالنسبة لنص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المذكور وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم