الطعن رقم 259 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-9-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وانور رشاد العاصى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 281 لسنة 2000 جنح تهرب ضريبى ، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لحـديقة و كازينو الميريلاند " عـروض الدولفـين " لم يخطـر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة عند بدء الاتفاق على إقامة العروض ، وفى الميعاد المقرر قانوناً ، كما استعمل طرقاً قصد منها التخلص من أداء الضريبة المستحقة عليه بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكـر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت معاقبته بالمواد (1/1 , 3/2 ،5 ،12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجـدول المرفق بهذا القانون . وبجلسة 20/2/2001 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه ، وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 6ر676 جنيهاً و 10% مـن قيمة الضـريبة المستحقة عـن كـل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع المدعى بعدم دستورية نص البندين الثامن والحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن طلبات المدعى – كما حددها بصحيفة دعواه – تنحصر فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عروض " الدولفين " – وهو النشاط المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر الضبط المرفق بالأوراق – تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول ، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند الأخير ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن سالف الذكر .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقـم 24 لسنة 1999 ،فقـد سـبق لهـذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى دستورية هـذا النص بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى بعـدم دستورية ذلك النص ، وسقوط نص البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نُشر هذا الحكم فـى الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكـان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادي عشر "ثالثا" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
فقرة رقم -1
بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 2001 اودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر " ثالثا " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم