الطعن رقم 247 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح و الهام نجيب نوار و ماهر سامى يوسف والدكتور / عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى ، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التى اطلع عليها الخصوم ، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعى للخصومة ولم يحضر المدعى عليهما الثانى والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها ، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك ، عملاً بأحكام المواد ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ( 141 ، 142 ) من قانون المرافعات .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة (بحد أقصى أربعة أشهر), ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصاريف, ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من اغسطس سنة 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بانشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة (بحد اقصى اربعة اشهر)
قدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم