⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعية الدعوى رقم 374 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 117345 جنيه قيمة الرسوم المستحقة عن تداول البترول بميناء بور سعيد ، طبقاً لقرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 الصادر استناداً لنـص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليه ؛ ومن جانبها قامت المدعية بإدخال المدعى عليها الرابعة خصماً ضامناً فى الدعوى ، ثم قُضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ حيث قيدت بجدولها برقم 18588 لسنة 1998 ـ التى ندبت خبيراً لتحقيق عناصرها خلص إلى أحقية المدعى عليها الثالثة فى طلباتها ؛ مما دعا المدعية إلى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فأقامتها . وحيث إن المدعى عليها الثالثة تدفع بعدم قبول الدعوى ، تأسيساً على سابقة الفصل فى الدعوى رقم 37 لسنة 20 قضائية " دستورية " برفضها ، وهى الدعوى التى كانت مقامة طعناً بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه . وحيث إن هذا الدفع سديد فى جوهره ، ذلك أن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية محل الدعوى الراهنة ، والتى تتمثل فى مدى جواز فرض رسم مقداره جنيه واحد عن كل طن من المواد البترولية المتداولة برصيف البترول بميناء بور سعيد نظير الانتفاع بمنشآته ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 21/9/2000 ، والذى قضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 28 لسنة 1993 ، وقد تأسس هذا القضاء على أن وزير النقل والمواصلات أصدر قراره رقم 28 لسنة 1993 بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسـنة 1980 محـل الطعـن الماثل ، والتى تنص على أن " يصدر وزير النقل البحرى بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بور سعيد قراراً بتحديد الرسوم التى تحصل مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة بالميناء بشرط ألا يزيد الرسم فى الحالة الواحدة على مائة جنيه " . ومؤدى ذلك أن الأساس التشريعى الذى قام عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليها ، والتى تشكل مع أحكام القرار الوزارى رقم 28 لسنة 1993 كلاً واحداً لا يتجزأ ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 كان بمثابة مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصـلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه ، إذ لو رأت هذه المحكمة أن هذا الأساس مخالف لأحكام الدستور ما قضت برفض الطعن على نص المادة الثانية من القرار رقم 28 لسنة 1993 إذ بانهيار الأساس ينهار البناء الذى قام عليه . وحيث إن قضاء هذه المحكمة بدستورية فرض الرسم محل الدعوى الماثلة يحوز حجية مطلقة قبل الكافة فى المسألة التى فصل فيها وهى حجية تمنع من إعادة إثارة الجدل حول تلك المسألة فلا يجوز مراجعتها فيها مهما تنوعت صورها ؛ أو تغير سببها عملاً بنص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعية المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2002 اودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد وقدمت المدعية مذكرة اصرت فيهات على طلباتها كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى فيما انهت المدعى عليها الثالثة مذكرتها بطلب الحكم (اصليا) بعدم قبول الدعوى و (احتياطيا) برفضها وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم