⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 22 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و انور رشاد العاصى والدكتور / عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 4078 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، ابتغاء القضاء بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى ؛ فقد استأنف حكمها طالباً القضاء له مجدداً بطلباته ، وأثناء نظر استئنافه رقم 6113 لسنة 116 قضائية استئناف القاهرة ، دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ؛ وبعد تقدير جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فأقامتها . وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها ؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكميها الصادر أولهما فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 11/5/2003 ؛ والقاض برفض الطعن بعـدم دستورية نص الفقـرة الأخـيرة ( الرابعة ) من المادة الثالثة سـالفة الذكر ؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 29/5/2003 ؛ والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/7/2003 ؛ والقاض برفض الطعن على باقى فقرات المادة الثالثة ذاتها ؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 26/7/2003 ، إذ كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكـون لقضـاء هـذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها - حجية مطلقـة فـى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث من يولية سنة 2000 اودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم