⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-6-12 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ العمولة
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية حسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أنه قرر أن المادة 683/2 من القانون المدنى التى تعتبر المبالغ التى يحصل عليها العامل جزءا من الأجر تقضى بأن النسبة المئوية التى تدفع إلى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه لا عن ثمن جمع ما يبيعونه لا عن ثمن جميع مبيعات المحل - وهو تفسير من الحكم للمادة غير صحيح إذ أن إجماع الفقه عن على أن العمولة لا يشترط لاستحقاقها أن تكون عن المبيعات الناتجة عن مجهود العامل الشخصى مباشرة، كما أنها جزء لا يتجزأ من الأجر ومقررة للعامل وليس للوظيفة فإذا ما نقل العامل إلى وظيفة غير مقرر لها عمولة فإن ذلك لا يخل بحقه في تقاضى متوسط ما كان يحصل عليه من عمولة فإن ذلك لا يخل حقه في تقاضى متوسط ما كان يحصل عليه من عمولة قبل النقل. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من سببى الطعن إهداره حجية حكم سابق، وقال في بيان ذلك أنه سبق أن رفع الدعوى 4108 سنة 1961 عمال جزئى القاهرة ضد المطعون ضدها بطلب العمولة المستحقة له عن فترة محدودة وقد حكم له واصبح هذا الحكم نهائيا بتأييده استئنافيا، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن حجية الحكم لا تمتد إلى غير الفترة التى صدر بشأنها فإنه يكون قد خالف القانون لأن الحكم السابق قد حسم الخلاف حول نسبة العمولة المستحقة للطاعن وانتهى إلى أنها 1/4% على جميع مبيعات المعرض وتكون له حجية بالنسبة لسائر الفترات الزمنية الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه هو أن المطعون ضدها - رب العمل - كانت تمنح الطاعن عمولة على المبيعات إلى جانب أجره عندما كان يشغل وظيفة بائع حتى تم نقله إلى عمل آخر لا يتصل بالبيع أو التوزيع فإن هذه العمولة و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز للمطعون ضدها أن تستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الإستقرار و الثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو قيامه بالبيع أو التوزيع الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يباشره العامل فلا يستحق هذه العمولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً و أن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يحوز الحكم السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع الدعوى السابقة ضدها بطلب الحكم له بالعموله التى يستحقها عن فترة كان يعمل خلالها بقسم البيع و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتلك العمولة عن فترة لاحقه لنقله إلى عمل آخر لا يباشر فيه أعمال البيع فإن الدعويين تكونان مختلفتين سبباً لأن عمولة التوزيع . لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى و بنقل الطاعن من قسم البيع أصبح لا يباشر عملية التوزيع و ينتفى لذلك سبب إستحقاقه للعمولة . و لذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته الحكم السابق فى غير محله .