الطعن رقم 29 لسنة 22 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و انور رشاد العاصى والدكتور / عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 375 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة لابنته بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1972 ، وذلك على قول منه بأن ابنة المدعى عليه كانت قد استأجرت هذه العين لاستعمالها " مكتب بيع خردوات " ثم باعتها له بالجدك . وإذ لم يرغب المدعى فى تجديد العقد فقد أنذره بذلك ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4378 لسنة 115 قضائية وأمام محكمة استئناف القاهرة دفع بعـدم دستورية قرار وزير الإسكان رقم 176 لسنة 1979 ، والمادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والمادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، أقام الدعوى الماثلة قاصراً طلباته فيها على المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 .
وحيث إنه وفقاً لطلبات المدعى فى دعواه الموضوعية والتى بها تتحدد مصلحته فى الدعوى الدستورية ، فإن نطاقهـا يتحـدد بالفقـرة الأولى من المادة (18) المشار إليها وحدها ، حيث يتمسك المدعى عليه بالامتداد الذى تقرره تلك الفقرة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المطروحة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " بتاريخ 3/11/2002 ، والذى قضى برفض الدعوى ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 بالعدد رقم ( 46 ) . وإذ كان ذلك ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض أحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس من فبراير سنة 2000 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض احكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها اصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم