⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و انور رشاد العاصى والدكتور / عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 191 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، ابتغاء القضاء بطرده من عين النزاع ، وهى عبارة عن دكانين متجاورين مؤجرين بالجدك بالعقار المبين بصحيفة الدعوى ، بقصد استعمالهما لنشاط الجزارة ، واستندوا إلى انتهاء مدة الإجارة سبباً لدعواهم ، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دسـتورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه . وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم ؛ يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ؛ لما كان ذلك ؛ وكان جوهر النزاع الموضوعى ، يدور حول مدى أحقية المدعين فى طلب إخلاء المكان المؤجر مفروشاً بنهاية المدة المتعاقد عليها ؛ وكانت المادة (18) – الطعينة – صريحة فى النص فى فقرتها الثانية على أن " .... لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة " ؛ ومن ثم ، فإن نطاق تطبيق حكم هذا النص قاصر على الأماكن المؤجرة خالية ، ولما كان الثابت أن عين التداعى مؤجرة بالجدك أو مفروشة ، فإن النص الطعين لا يجد مجالاً لانطباقه على عقد إيجارها ، ولا يكون المدعون – بالتالى – مخاطبين بحكمه ، فلا يفيدهم إبطاله فى شئ ؛ ولا يمكن أن يتغير مركزهم القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ؛ وتكون مصلحتهم فيها منتفية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 1999 اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم