الطعن رقم 52 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و انور رشاد العاصى والدكتور / عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1998 ضرائب كلى كفر الشيخ طعناً فى القرار رقم 317 لسنة 1997 كفر الشيخ ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً دفـع المدعـى بجلسة 24/12/1998 بعدم دستورية المادتين ( 65 و96 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه ، قبل تعديلهما بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بتنازله عن الدعوى وترك الخصومـة فيهـا . وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر يبيح له الإقرار بالترك ، وكانت هيئة قضايا الدولة قد قبلت ذلك . فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إثبات الترك إعمالاً للمادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين ( 141 و142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ومصادرة الكفالة وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (95 و96) وملحقاتهما من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل, ومصادرة الكفالة, وإلزامه بالمصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 18 مارس 1999 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (95 و 96) وملحقاتهما من القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم