⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و انور رشاد العاصى والدكتور / عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن المدعين قد أقروا بترك الخصومة فى الدعوى ، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك ، ولم يعترض أى من المدعى عليهما الثانى والثالث على ذلك رغم إعلانهما قانوناً بترك المدعين لدعواهم ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبت ترك الخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (7/1 و13 و19 و26 و27 و28 و30) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية, والمادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعين بالمصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 1999 اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية المواد (7/1 ، 13 ، 19 ، 26 ، 27 ، 28 ، 30) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشان النقابات العمالية والمادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم