⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و انور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الكلية الفنية العسـكرية كانت قد أصـدرت قراراً بفصل الطاعن ـ الطالب بالكلية ـ لأنه سلك سلوكاً مضراً بمقتضيات النظام العسكرى لتعمده ذكر بيانات مخالفة للحقيقة بوثيقة التعارف التى تقدم بها للكلية ، بأن أغفل ذكر بيانات عن أقاربه من الدرجة الثالثة ، مما ترتب عليه قبوله بالكلية الفنية العسكرية بطريق الغش . فأقام المدعى الدعوى رقم 9529 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بامتناع الكلية الفنية العسكرية عن تمكينه من الدراسة بها ، وعدم إعلان نتيجة امتحانه عن العام 1997 ، 1998 ، وبوقـف قـرار مجلـس الكلية الفنية العسكرية رقم 22 لسنة 1998 بفصـله من الكلـية والمصـدق علـيه من وزيـر الدفاع بتاريخ 7/7/1998 ، وبتمكينه من العودة للدراسة بالكلية فى أقدميته ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين سالفى البيان . مع ما يترتب على ذلك من آثار . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نصوص القانون رقم 25 لسنة 1966 ونص المادة (1) من القانـون رقـم 99 لسنة 1983 المشار إليهما ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، وبالقدر وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكان مناط المصلحـة الشخصية المباشرة ـ بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ـ هو ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء فى القرار النهائى الصادر من مجلس الكلية الفنية العسكرية رقم 22 لسنة 1998 بتاريخ 28/6/1998 بفصل المدعـى من الكلية سالفة الذكر والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/7/1998 ، فإن النصوص التى نظـم بها المشرع طريق الطعن فى هذا القرار ، والجهة القضائية المختصة بنظره ، هى التى تحدد للدعوى الدستورية نطاقها ، فى الحدود التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع ، والتصريح الصادر من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، متى كان ذلك ، وكان المدعى قد ضـمن صحيفة دعـواه الطـعن على نص المادتين (1 ، 14 ) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، دون أن يشملهما دفعه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إليهما لانتفاء اتصالهما بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، كما لا يمتد أيضاً إلى نصوص المواد (54 ، 55 ، 57 ، 58 ، 59 ) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1969 ولا إلى نص المادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، إذ لا يستلزم الفصل فى مسألة الاختصاص بالطعن المثار فى الدعوى الموضوعية بحث دستورية تلك المواد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنصوص المتقدمة ، ليغدو نطاقها منحصراً فيما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه والتى تنص على أن " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة " . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 4/8/2001 فى القضية رقم 89 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، تأسيساً على أن المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات العسكرية ذات طبيعة خاصة تتفق وطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة التى تتطلب أن تكون تلك المنازعات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون وإحاطتها بخباياها ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد ( 33 ) بتاريخ 16/8/2001 وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكـافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (54، 55، 57، 58، 59) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية والمادتين 1، 2 من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والمادتين 1، 14 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة, ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 1999 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (54 ، 55 ، 57 ، 58 ، 59) من القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية والمادتين 1 ، 2 من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشان الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والمادتين 1 ، 14 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم