⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و انور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ............ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1769 لسنة 97 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، طالبة الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له بتاريخ 1/11/1990 ، لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة ( الثالثة ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 . وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه ، وصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ـ تنص على أن " تحدد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع : - ثمانية أمثال الأجـرة القانونية الحالية للأماكـن المنشأة قـبل أول ينايـر سنة 1944 - وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن .... . ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، وفى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر " وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة الذكر وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة – أنها إذ تقرر زيادة سنوية للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسبة 10% دون تحديد موعد تقف عنده هذه الزيادة ، فإنها تكون سبباً لإثراء المؤجر على حساب المستأجر بما ينطوى على إخلال بمبدأ الكفاية والعدل ومبدأ تكافؤ الفرص ، وحماية الحقوق والحريات والمساواة بالمخالفة لأحكام المواد ( 4 و8 و40 و 41 و 57 ) من الدستور . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى لموافقة نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقـم 6 لسنة 1997 لأحكام الدستور ،وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22) تابع بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكـون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو سنة 1998 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها اصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم