⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-6-22 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - القضاء المستعجل
⚖️ حيازة
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ قضاء مستعجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الاستئناف حافظتى مستندات لم تكن أمام محكمة أول درجة أو الخبير وما ورد فيها بما فصله في تقرير الطعن يهدم إدعاء المطعون ضدها ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على دلالة هذه المستندات مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان ويقول في بيان ذلك إنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأن الخبير عندما أجرى مقاس الأطيان الواقعة في وضع يد الطاعن جعل منها قطعتين ومرجع ذلك أن القطعة فيها انحناء والمساحة الحقيقية للقطعة الأولى 2 قيراط و20 سهما والثانية 4 قراريط و12 سهما ومجموعهما 7 قراريط و8 أسهم وهما في تكليف ..... و...... و..... وقد أخطا الخبير إذا احتسب مساحة القطعتين 11 قيراطا و15 سهم ولو تنبه لذلك ما انتهى إلى الىنتيجة التى ختم بها تقريره وهذا الدفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى في الدعوى وكان واجبا على الحكم أن يرد عليه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن الدعوى أقيمت بطلب طرده على أساس أن حيازته مبناها الغصب إذ انتزع الأرض من وضع يد المطعون ضدهما فهى دعوى حيازة ويكون استرداد الأرض إذا توافرت الشروط القانونية وقد بين الخبير أنه يحز الأرض منذ عشرين عاما مما يحمى حقه في حيازتها ولا توصف يده بأنها غاصبة ولا جوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ولكن الحكم خلط بينهما وأخطأ عندما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى قوله بأن المطعون ضدهما تؤسسانها على أصل الحق وليس على مجرد الحيازة بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيانه يقول أنه قرر أمام محكمة الاستئناف أنه قد ورد بصحيفة الدعوى 1056 سنة 1950 طوخ بيان القطع التى طلب الحكم بتثبيت ملكية المدعيتين لها ولم ينصرف الحكم إلى القطعة رقم 108 وقدم محضر حصر تركة المدعيتين لها ولم ينصرف الحكم إلى القطعة رقم 108 وقدم محضر حصر تركة والده وثابت فيه أن حصته الميراثية 3 قراريط وقدم عقد بيع صادر له من والدته في 25/11/1968 بمساحة 3 قراريط و16 سهما ضمن القطعة رقم 108 الورادة في تكليف ...... وهذه الأطيان بعيدة عن تكليف مورث والد المطعون ضدهما والتى كانت موضوع الحكم رقم 1056 سنة 1950 وقدم عقدا صادرا إليه من السيدة/....... بمساحة 16 سهما من ذات القطعة كما قدم استمارة حيازة مبينا بها أن الأطيان التى يحوزها والكائنة بحوض لغيط 6 قراريط و18 سهما وواضح من هذ الدفاع أنه لا يضع اليد على أى قدر من ميراث المطعون ضدهما ورغم ذلك أورد الحكم أن الطاعن لم يعترض على ملكية المطعون ضدهما الأمر المخالف للثابت في الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح و العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أسسا دعواهما بطرد الطاعن و التسليم على ملكيتها للأرض موضوع النزاع بمقتضى حكم تثبيت الملكية . . . و نازعهما الطاعن فى ذلك و ذهب إلى ملكيته لما يضع اليد عليه منها منذ أكثر من عشرين عاماً بالميراث و الشراء فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى على أنها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .