⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 746 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-4-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - بيع الجدك
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالجدك
⚖️ الطعن فى الحكم - الحق فى الطعن
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقولان أنهما تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها الثانية لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإخلائها من العين المؤجرة، وبذلك أصبح هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما تضمنه من ثبوت حصول التنازل منها عن الإيجار، وأنه يحوز ذات القوة بالنسبة للمتنازل إليها المطعون عليه الأول وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور. وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان بباقى الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب إلى قيام حالة ضرورة الجأت المطعون عليها الثانية إلى بيع المحل التجارى تتمثل في واقعة تجنيد زوجها، في حين أنهما تمسكتا بأنه ليس لهذه الواقعة من أصل ثابت في الأوراق، وأنه بفرض صحتها لا تشكل ضرورة في معنى المادة 594/2 من القانون المدنى لأن المطعون عليها الثانية هى المستأجرة أصلا للمحل التجارى ولا يؤثر تجنيد زوجها على مورثها في ممارسة التجارة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح دار أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول و ما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيعاً للمتجر و كان الحكم الإبتدائى الصادر بإخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة و بتسليم محتوياتها المبينة بعقد الإيجار تأسيساً على أن المطعون عليها الثانية و المستأجر تنازلت عنها إلى المطعون عليه الأول بالمخالفة لنصوص العقد و أحكام القانون يجعل لهذا الأخير المتنازل له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حقاً مباشراً فى مواجهة المؤجر للعين مورث الطاعنين فى التمسك بإعتباره مشترياً للمتجر و ليس متنازلاً إليه عن الإيجار حتى و لو تراخت البائعة له - المطعون عليها الثانية - فى إستئناف الحكم ، إستناداً إلى أن مصلحة محققة قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه تخول له إستئنافه ، و لا يجوز القول بأن عدم إستئناف المطعون عليها الثانية للحكم - من شأنه أن يجعل حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من ثبوت التنازل عن العين المؤجرة حكماً نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بالنسبة للمطعون عليه الأول ، لما كان ذلك و كان لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 2/594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضي أن يبيع مالك المتجر متجره ولئن كان تقدير هذه الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضي الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة إليه، إلا أنه ينبغي أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً ومستنداً إلى دليل قائم في الدعوى يؤدي منطقاً وعقلاً إلى ما إنتهى إليه. ولما كان الثابت أن الطاعنين تمسكا في مذكراتهما الشارحة أمام محكمة الإستئناف بعدم توافر الضرورة لدى المطعون عليها الثانية وأن مجرد إستدعاء الزوج للتجنيد لا يحول دون الزوجة العاملة والإستقرار في عملها وأن الأوراق خالية مما يشير إلى صحة الإستدعاء أصلاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد ضمن أسبابه ما يفيد قيام الدليل على حصول ذلك الإستدعاء، فإنه بقصوره عن بيان المصدر الذى إستقى منه هذه الواقعة والدليل على صحتها ومدى تأثيرها بإعتبارها ضرورة ملجئة، يكون مشوباً القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.