الطعن رقم 64 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............ رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى والهام نجيب نوار والدكتور / عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المستأنفات سبق وأقمن الدعوى رقم 5245 لسنة 1995 مدنى كلى إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1978 المحرر لمورثها ( المستأجر الأصلى ) عن الشقة الكائنة بالعقار رقم 31 شارع فريد ـ خلف الميرلاند مصر الجديدة وتسليمها إليهن خالية ، كما اختصمت المستأنفات ( المدعيات فى الدعوى الابتدائية ) زوجة مورث المستأنف ضدها الأولى وهى المستأنف ضدها الثانية بموجب صحيفة إدخال أمام محكمة أول درجة وبذات الطلبات ، وبجلسة 16/7/2001 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، وإذ لم ترتض المستأنفات هذا القضاء ، فقد أقمن الاستئناف رقم 4165 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/5/2002 بوقف الاستئناف ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد ( 32 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة "29" سالفة الإشارة وبدستوريته ) ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 2003 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4165 لسنة 5 قضائية بعد ان قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه واحالته الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما نصت عليه من انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر اذا بقى فيه اولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم