⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 738 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص هيئة التحكيم
⚖️ تحكيم
⚖️ ما يعد قصورا
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ معاهدات
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ معاهدة بروكسيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية واختصاص هيئات التحكم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام في حين أن الشركة الطاعنة ليست من شركات القطاع العام وقد خلت الأوراق مما يدل على ثبوت هذه الصفة لها كما أنها لم تقبل اختصاص هيئات التحكيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل السبب الثانى مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل على أن البضاعة شحنت على سطح السفينة بما يخرج النزاع من الخضوع لأحكام معاهدة "بروكسل" الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ويوجب تطبيق أحكام المادتين 274-275 من قانون التجارة البحرى في حين أن الثابت من سند الشحن أن ما شحن على سطح السفينة لا يزيد على 210 ماسورات من مجموع الرسالة البالغ عددها 1264 ماسورة وإذ كان التلف قد لحق 570 ماسورة فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن البضاعة كلها قد شحنت على سطح السفينة يكون قد خالف الثابت بالأوراق مخالفة أدت به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى و من ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بصفتها ممثلة لملاك السفينة و إن كانت قد إختصمت أمام محكمة الإستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن الطاعنة لم توجه إليها طلبات ما بعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها لرفعها على غير ذى صفة ، لما كان ذلك فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليها بصفتها ممثلة لملاك السفينة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن التحكيم على إختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام كما أجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعد إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية و إختصاص هيئات التحكيم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده أنه أضفى صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه هذه الصفة التى خلعها على الطاعنة و يتغير بها الإختصاص بنظر الدعوى ، و من شأنه أن يجهل الأسباب التى أقام الحكم عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة للقانون فإنه يكون معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الفقرة ,, ج ،، من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على إستثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة و أن تكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل على خروج النزاع من نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن بمقولة أن رسالة المواسير قد شحنت على ظهر السفينة فى حين أن الثابت من بيانات سند الشحن أن 210 ماسورات فقط من مجموع الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة دون أن يبين مصدر تحصيله لشحن الرسالة كلها على سطح السفينة بالمخالفة لما ثبت من البيانات فى سند الشحن و كيفية نقل البضاعة بالفعل لإختلاف الأثر القانونى فى كل حالة يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوباً بالقصور .