الطعن رقم 735 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-12-19
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ركن الضرر
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ آثار العقد
⚖️ قرار ادارى
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ نقل برى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقى وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مسئولية أمين النقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه في تنفيذ عقد النقل، ومن ثم يلزم، طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفها وفقاً لنص المادة 217 من القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض تعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن سندات شحن البضائع موضوع النزاع ، قد خلت من أى إتفاق على إعفاء المطعون ضدها الأولى - هيئة السكك الحديدية من المسئولية عن فقد أو تلف البضائع المشحونة أو التخفيف منها ، كما خلت من أى عبارة تفيد قبول الطرفين أعمال أحكام قرار وزير النقل سالف الذكر أو الأحالة إليه ، و إذ كان هذا القرار صدر بالتطبيق لنص المادة 4 من القانون 366 لسنة 1956 ، بإنشاء الهيئة العامة للسكك الحديدية و التى خولت لمجلس إدارة الهيئة وضع شروط نقل البضائع و قواعد التعويضات الإتفاقية و إعتمادها من وزير المواصلات " و النقل حالياً " عملاً بالمادة 7 من القانون المشار إليه فإن مفاد هذه النصوص كما تدل عليه عبارة ,, التعويضات الإتفاقية ،، أن المشرع رأى أن يسند لمجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية وضع الشروط و القواعد المنظمة لنقل البضائع و كيفية تقدير التعويض عنها و التى يتعين على المسئولين فى الهيئة مراعاتها و النص أو الإحالة إليها فى عقود النقل التى تبرمها مع الغير ، فإذا أهملوا أو أغفلوا ذلك فإن تلك الشروط و القواعد لا تعتبر مكملة لعقود النقل و لا يلزم بها المتعاقد الآخر .