الطعن رقم 734 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-5-24
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - الدفع بالتقادم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
قدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول هذا الدفع. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة - هيئة التأمينات الإجتماعية - بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم و بمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة إمتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار و لا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الإستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقضى بالتعويض عن المدة من . . . . . . إلى . . و إنما أورد فى تحديد مأمورية مكتب الخبراء بأن يلتزم فى تقدير التعويض عن المدة المذكورة بما إنتهى إليه الخبير فى الدعوى السابقة من تقدير هذا التعويض بمبلغ 111ج و واضح من نص المادة 212 مرافعات أنه صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها و هى فى الدعوى الحالية إلزام الطاعنة بمقدار التعويض الذى يستحقه المطعون فيه عن جميع المدة ، و كذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر . و أجازت الطعن فيها على إستقلال ، و هو ما مع العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص . لما كان ذلك فإنه لا وجه لما قالته الطاعنة فى صحيفة الطعن من أن هذا الحكم يقبل الطعن على إستقلال .