⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-6-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببى الطعن مخالفة القانون، وقال بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن العجز الكامل الذى أصاب المؤمن عليه (ابن الطاعن) لم يحدث خلال مدة خدمته وإنما حصل بعد انتهاء عقد عمله في 11/12/1963 وفات الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 63 لسنة 1964 جاء قاطعا في استحقاق المؤمن عليه معاش العجز إذا حدث العجز الكامل خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه يستحق معاش العجز أو الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه و إستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إنتهاء خدمة أبن الطاعن المؤمن عليه و تعطله حدث فى 11 من ديسمبر سنة 1963 و أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد تحقق لديها أن العجز الكامل الموجب لإستحقاق المعاش قد أصاب المؤمن عليه بتاريخ 20 من مايو سنة 1964 و هو تاريخ دخوله مستشفى الأمراض العقلية ، و إذ كانت هذه الواقعة الموجبة لإستحقاق معاش العجز الكامل قد حدثت بعد العمل بأحكام المادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 فى أول أبريل 1964 عملاً بالمادة التاسعة من مواد إصدار هذا القانون و قبل مضى سنة كاملة على تاريخ تعطل المؤمن عليه الذى أستمر حتى أدركه الحكم الحديث بشأنه و الوراد بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 82 المذكورة فإنه يكون مستوفياً للشرط القانونى الخاص بتاريخ حدوث العجز الكامل الموجب لإستحقاقه المعاش .