⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 717 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-4-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الحق فى الطعن
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منهم تأسيساً على أن تدخلهم أمام محكمة أول درجة كان تدخلا انضماميا للمطعون عليهما الثانى والثالث في طلب رفض الدعوى ولم يتدخلوا تدخلا هجوميا طالبين حقا لأنفسهم وأن المطعون عليهما المذكورين قبلا الحكم المستأنف وهذا القبول ينقضى به تدخل الطاعنين وفي حين أنهم لم لم يتدخلوا في الدعوى للدفاع عن حقوق المطعون عليهما سالفى الذكر بل تدخلوا فيها استناداً إلى حقهم الذاتى المباشر المستمد من شرائهم للعقار الكائن بشارع أبو لبنه رقم 4 موضوع النزاع وأنهم لهذا تمسكوا في مواجهة جميع الخصوم بأن العقد المشفوع فيه ليس في حقيقته بيعا وإنما هو عقد من نوع خاص لا يجوز فيه الشفعة، كما أنه مع التسليم بأن تدخلهم انضمامى فإنهم بهذا التدخل أصبحوا طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة لهم أو عليهم ويجوز لهم الطعن فيه بكافة طرق الطعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الطاعنون قد وصفوا تدخلهم أمام محكمة أول درجة بأنه انضمامي ولم يطلبوا صراحة الحكم لأنفسهم بحق ذاتي، إلا أنه لما كان تدخلهم مبنياً على ادعائهم شراء العقار - محل طلب الشفعة - ولهذا فقد دفعوا بسقوط حق المطعون عليه الأول - طالب الشفعة. لعدم إنذارهم برغبته في العقار المذكور بالشفعة ولعدم اختصامهم في الدعوى، ومن ثم فإن تدخلهم على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه، تدخلاً هجومياً لا انضمامياً لأن الفصل في موضوع هذا التدخل يقتضي بحث ما إذا كان عقدهم سابقاً أو لاحقاً على التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة وفقاً لما تقضي به المادة 947 من القانون المدني وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى أن عقد الطاعنين لاحق على هذا التسجيل، وخلص إلى أنه لا يسري في حق المطعون عليه الأول، فإن هذا القضاء يكون حكماً عليهم في شأن ما يدعونه من حقوق على العقار المذكور في مواجهة الخصوم في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنين تأسيساً على أن تدخلهم أمام محكمة أول درجة كان تدخلاً انضمامياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل ، مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها .