⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 716 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-12-29 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: رسم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل
⚖️ رسوم الشهر العقارى
⚖️ شهر عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فودة وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الواقعة المنشئة لإستحقاق رسم التسجيل هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية ، فإن أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هى التى تسرى على المحرر موضوع الدعوى الذى صدق على التوقيعات الواردة به و شهر فى 1963/3/16 و من بينها المادة التاسعة التى تنص على أنه ,, تطبق فى مواد الشهر العقارى و التوثيق فيما عدا ما نص عليه فى الأحكام السابقة الأحكام الواردة فى قانون الرسوم القضائية و رسم التوثيق فى المواد المدنية و الرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم و تحصيلها و ردها و المنازعة فيها مع مراعاة ما يأتى : أولاً يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئياً قيمة العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيمة أو وضحت و رأى المكتب أو مأمورية الشهر العقارى و التوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقاً للأسس الآتية : ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضربة فى سبعين .... ب- إلا تقل قيمة العقارات المبنية .... ج- تحصل رسوم عن الأراضى المعدة للبناء و الأراضى الزراعية فى ضواحى المدن ..... ثانيا : - يجوز لمكتب أو لمأمورية الشهر العقارى و التوثيق المختصة فى كل الأحوال و لو بعد تمام الإجراءات أن يطلب بموافقة المكتب الرئيسى التقدير بمعرفة خبير ثالثاً : إذ إستحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص و يعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، أو عن يد أحد محضرى المحكمة و تجوز المعارضة فى أمر التقدير خلال ثمانية أمام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح نهائياً ... و تحصل المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة و يكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو الإستئناف ، و مفاد هذا النص أن الرسوم المستحقة على المحرر المراد شهره تحتسب على أساس القيمة الموضحة به بصفة مبدئية فإذا تبين أن هذه القيمة تقل عن القيمة الحقيقية قدرت بحيث لا تقل عن الموضح بالبندين أ ، ب أو بمعرفة خبير كالموضح بالبند ج و يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 135 لسنة 1957 من إتخاذ القيمة الموضحة بالمحرر أساساً لتقدير الرسوم النسبية إنما يكون بصفة مبدئية ، ثم تعمل أحكام الفقرات أ ، ب ، ج من البند الأول من المادة المذكورة ، و إذ جاء نص الفقرة الثالثة عاماً فإنه ينصرف إلى كل الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية سواء فى ذلك الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات أ ، ب ، ج من البند أولاً أو فى غيرها و منها حالة خطأ الموظف المختص فى تقدير قيمة العقار أو فى تكييف التصرف أو فى تعيين فئة الرسم أو فى حساب الرسم ذاته أو بسبب إغفال نوع من أنواع الرسم أو لأى سبب آخر ، و إذ كان ذلك فإن أمين مكتب الشهر العقارى إذ أصدر أمر بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة قانوناً تصحيحاً لما وقع من خطأ بالنسبة لتعيين الرسم المستحق لا يكون قد جاوز إختصاصه ، و إذ كان ما نصت عليه الفقرة ثالثاً من المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هو نفس ما تقضى به المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتى تنص على أنه ,, فى الأحوال التى تستحق فيها الرسوم التكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم و يعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه .... و يجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 التظلم من أمر التقدير .... و يرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر و يكون حكمها غير قابل للطعن ،، و مفهوم ذلك أن الحالة ج من المادة 21 ليست هى الوحيدة التى يجوز فيها إصدار أمر تقديرى برسم تكميلى و إلا لما كانت هناك حاجة لإيراد هذا النص العام بباب مستقل هو الباب الثانى الخاص بتحصيل الرسوم و ردها و تخفيضها و الإعفاء منها ، و أن الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر يكون غير قابل للطعن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بجواز الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر التقدير موضوع الدعوى أنه مشوب بعيب إغتصاب السلطة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .